التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
القاعدة الرابعة عشر من قواعد النوع الثاني: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كالربا؛ فإنه يحرم أخذه، فكذا إعطاؤه، إلا لحاجة كما مر في قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" من أنه يجوز للمحتاج أن يستقرض بالربح، وكذا أجرة البغي أي: أجرة الزنا وحلوان الكاهن أي ما يدفع للكهنة، أي: المنجمين، وقد انقطعت الكهانة بموته، والرشوة هوما يدفع فيما هومستحق عليه، وأجرة النائحة، وأجرة الزامر، إلا في مسائل يجوز فيها الإعطاء مع حرمة الأخذ:
أولاها: الرشوة لخوف على نفسه أوماله أوليسوى أمره عند السلطان أوعند أمير؛ فإنه يجوز الإعطاء في هذه الصورة، مع أن الأخذ. حرام للآخذ، إلا للقاضي فإنه يحرم له الأخذ والإعطاء كلاهما، كما بيناه في شرح الكنز" من القضاء.
قال فيه: وفي "الخانية ": والرشوة على أربعة أوجه:
منها ما هوحرام من الجانبين، وذلك في موضعين
أحدهما: إذا تقلد القضاء بالرشوة حرم على القاضي والأخذ.
الثاني: إذا دفع الرشوة للقاضي ليقضي له حرم من الجانبين، سواء كان القضاء بحق أوبغير حق.
ومنها إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أوماله؛ فهذا حرام على الأخذ، غير حرام على الدافع، وكذا إذا طمع في ماله فرشاه ببعض المال.
ومنها إذا دفع الرشوة ليسوى أمره عند السلطان حل له الدفع، ولا يحل للآخذ أن يأخذ، فإذا أراد أن يحل للآخذ، يستأجر الآخذ يوما بما يريد أن يدفع له، فإنه تصحهذه الإجارة، ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل، وإن شاء استعمله في غيره.
هذا إذا أعطى الرشوة أولا ليسوي أمره عند السلطان، وإن طلب منه أن يسوي
أمره، ولم يذكر له الرشوة، وأعطاه بعد ما سرى اختلفوا فيه:
قال بعضهم: لا يحل أن يأخذه.
وقال بعضهم: يحل. وهوالصحيح؛ لأنه بر، ومجازات الإحسان، فيحل، انتهى.
أولاها: الرشوة لخوف على نفسه أوماله أوليسوى أمره عند السلطان أوعند أمير؛ فإنه يجوز الإعطاء في هذه الصورة، مع أن الأخذ. حرام للآخذ، إلا للقاضي فإنه يحرم له الأخذ والإعطاء كلاهما، كما بيناه في شرح الكنز" من القضاء.
قال فيه: وفي "الخانية ": والرشوة على أربعة أوجه:
منها ما هوحرام من الجانبين، وذلك في موضعين
أحدهما: إذا تقلد القضاء بالرشوة حرم على القاضي والأخذ.
الثاني: إذا دفع الرشوة للقاضي ليقضي له حرم من الجانبين، سواء كان القضاء بحق أوبغير حق.
ومنها إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أوماله؛ فهذا حرام على الأخذ، غير حرام على الدافع، وكذا إذا طمع في ماله فرشاه ببعض المال.
ومنها إذا دفع الرشوة ليسوى أمره عند السلطان حل له الدفع، ولا يحل للآخذ أن يأخذ، فإذا أراد أن يحل للآخذ، يستأجر الآخذ يوما بما يريد أن يدفع له، فإنه تصحهذه الإجارة، ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل، وإن شاء استعمله في غيره.
هذا إذا أعطى الرشوة أولا ليسوي أمره عند السلطان، وإن طلب منه أن يسوي
أمره، ولم يذكر له الرشوة، وأعطاه بعد ما سرى اختلفوا فيه:
قال بعضهم: لا يحل أن يأخذه.
وقال بعضهم: يحل. وهوالصحيح؛ لأنه بر، ومجازات الإحسان، فيحل، انتهى.