اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

ومن فروع تلك القاعدة: إذا أوصى لرجل بشيء، فقتله ذلك الرجل مباشرة، حرم ما أوصى له؛ لأنه لا وصية لقاتل، كما في "الزيلعي ".
ومن فروعها لوطلقها بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته
فإنها ترث.
وخرج عنها أي: القاعدة مسائل
الأولى منها: لوقتلت أم الولد سيدها عتقت ولا تحرم عن العتق، مع أنها استعجلت قبل أوانه.
الثانية منها: لوقتل المدبر سيده عتق ولكن لوقتله مباشرة، فلا يعتق مجانا، بل يسعى في جميع قيمته؛ لأنه لا وصية لقاتل مباشرة، والتدبير من قبيل الوصية؛ لكونه
مضافا إلى ما بعد الموت.
الثالثة منها: قتل صاحب الدين المؤجل المديون حل دينه المؤجل، فلم يعاقب بالحرمان.
الرابعة منها: أمسك زوجته، ولم يطقلها، مسينا عشرتها لأجل إرثها عند
مونها، ورثها.
الخامسة: أمسكها أي: زوجته كذلك أي: مسيئا عشرتها؛ لأجل الخلع أي: لتختلع منه، فيأخذ منها بدل الخلع، نفذ خلعه.
وفي هاتين المسألتين تأخير شيء بعد أوانه لا استعجال شيء قبل أوانه، فلا حاجة إلى اعتبار خروجهما عن القاعدة.

السادسة منها: شربت المرأة دواء؛ لتحيض، فحاضت لم تقض الصلاة
المتروكة حال تلك الحيضة؛ ففي هذه استعجال الحيض قبل أوانه الذي هوأوان اقتضاء طبيعتها، مع أنه لم يعاقب بحرمان شيء، فلا حاجة إلى قوله: "لم تقض الصلاة".
ويمكن أن يقال: إنها استعجلت الحيض لترك الصلاة، فلم تعاقب بحرمان الترك ووجوب القضاء.
السابعة منها: باع مال الزكاة قبل الحول قرارا عنها أي: الزكاة، صح البيع، ولم تجب الزكاة.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 413