اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وفي اندراج هذه المسألة أيضا نظر، إلا أن يقال: استعجل البيع قبل أوانه، فلم يعاقب بحرمانه؛ فحينئذ يكفي قوله: "صح البيع"، ولم يحتج إلى قوله: " ولم تجب الزكاة".
الثامنة: شرب شيئاً ليمرض قبل الفجر، فأصبح مريضا، جاز له الفطر؛ فقد استعجل الفطر قبل أوانه، ولم يعاقب بحرمانه.
وهناك تاسعة وهي أن كتابة أم الولد جائزة لتعجيل عنقها قبل موت سيدها، فقد استعجل العتق قبل أوانه، فلم يعاقب بحرمانه.
لطيفة
قال الأسيوطي: رأيت لهذه القاعدة نظيرا في النحومن العربية، وهوأن اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد استيفاء معموله كما يقال: الضارب زيدا القائم حاضر؛ فقد نعت بالقائم بعد ما عمل في زيد، فإن نعت قبله أي: استيفاء العمل امتنع عمله من أصله؛ إذ اسم الفاعل إنما يعمل المشابهته الفعل، فإذا نعت والنعت من خواص الأسماء - خرج عن المشابهة.

وكونه نظيرا لفروع القاعدة إنما هوفي مجرد الاستعجال والحرمان، لا في استعجال شيء، والحرمان عن ذلك الشيء، كما هومقتضى القاعدة؛ فإن الضمير في "حرمانه" راجع إلى ذلك الشيء المستعجل، واسم الفاعل استعجل النعت، فعوقب بالحرمان عن العمل، كذا قيل.
قال الحموي: وفيه أن ما ذكره من معنى القاعدة ممنوع؛ فإن القاتل لمورثه لم يعاقب بما استعجله، وهوالقتل، وإنما عوقب بحرمان الإرث المترتب على القتل الذي استعجله قبل موت مورثه حتف أنفه، ولا شك أن اسم الفاعل الذي نعت قبل العمل كذلك.

القاعدة السادسة عشر من قواعد النوع الثاني: الولاية أي: نفاذ التصرف على الغير، شاء أوأبي الخاصة بشخص أونوع، أوجنس، أولى في التقديم
من الولاية العامة.
ولهذا قالوا: إن القاضي الذي كتب في منشوره تزويج الصغير والصغيرة لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما أصلا، أوكون الولي عاضلا، أوعند كون أبي الصغير أوالصغيرة، أوجدهما فاسقا، فإنه له ولاية التزويج من كفؤ، كما في "البزازية "، في النكاح متعلق بالولي واحترز
المجلد
العرض
96%
تسللي / 413