اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وقالوا: القياس أن لا يملك الوصي التصرف في الطرف كما لا يملكه في النفس، وفي الاستحسان يملكه؛ لأن الأطراف يسلك فيها مسلك الأموال، والصبي كالمعتوه في الحكم المذكور.
ضابط في أقسام الولاية ومراتبها:
الولي قد يكون وليا في المال أي مال الصغير والمعتوه والمجنون، والنكاح وهوأي: الولي فيهما الأب والجد ولكن عند عدم الأب.
وقد يكون الولي وليا في النكاح فقط، لا في المال، وهوأي: الولي فيه
سائر العصبات، والأم، وذوالأرحام؛ فإن هؤلاء لا يجوز لهم التصرف في مال الصغير والمجنون إلا عند الحاجة.
قال في "القنية: قيد جواز بيع الأم والأخ والعم والملتقط وشرائهم للصغير بما لا
بد منه، وشرط أن يكون المباشر ممن يعول الصغير وينفق عليه. انتهى.

وقد يكون الولي وليا في المال فقط، وهوالوصي الأجنبي، احترز به عن الوصي الوارث، فإنه وإن لم يكن وليا في النكاح باعتبار وصايته، فهوولي فيه باعتبار وراثته.
وظاهر كلام المشايخ أنها أي: الولاية باعتبار اللزوم وعدمه مراتب:
الولاية الأولى: ولاية الأب والجد، وهي أي: ولايتهما وصف ذاتي لهما أي: مقتضى ذاتهما، فلا يمكن انفكاكه عنها، ونقل السبكي الإجماع على أنهما أي: الأب
والجد لوعزلا أنفسهما عن الولاية لم ينعزلا عنها.
الثانية منها: السفلى في المرتبة من الكل، وهي التي لا لزوم فيها من الطرفين والثانوية إنما هي باعتبار الذكر لضبط طرفي المراتب لا باعتبار الرتبة، وهي ولاية الوكيل للموكل وهي أي: هذه الولاية غير لازمة للطرفين فللموكل عزله؛ لأن الوكالة حقه، فله أن يبطله إلا إذا تعلق به حق الغير كوكيل الخصومة بطلب الخصم كما في "الخلاصة، وإنما ينعزل إن علم عزله، فلوتصرف قبل العلم فهوصحيح
وللوكيل عزل نفسه بعلم موكله فلوتصرف قبل علم الموكل فهوصحيح. الثالثة: الوصية، وهي أي: الوصية بينهما أي: الأولى والثانية في المرتبة، فلم
المجلد
العرض
96%
تسللي / 413