اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

يجز له أي: الوصي عزل نفسه بعد القبول، فكانت لازمة من طرف الوصي، وللقاضي عزله، فكانت غير لازمة من الطرف الآخر، فلهذا كانت بين اللازمة وغيرها.
الرابعة ناظر الوقف أي ولاية تولية واختلف الشيخان فيه فجوز
الثاني رحمه الله تعالى - للواقف عزله أي الناظر بلا اشتراط الواقف عزل الناظر إن شاء، فلم تكن ولايته لازمة من طرف الواقف ومنعه أي: العزل بلا اشتراط الإمام الثالث - رحمه الله تعالى.
واختلف التصحيح بين الفقهاء ولكن المعتمد في الأوقاف والقضاء قول الإمام الثاني أبي يوسف رحمه الله تعالى، فالصحيح قوله في هذه المسألة، وأما عزله أي: الناظر لا لنفسه، فإن أخرجه القاضي وعزله خرج وانعزل، وإلا فلا، فلوأخرج نفسه لا يخرج ولا ينعزل، ما لم يقل له القاضي.
ولعله لما كانت ولاية الناظر غير لازمة عنده من طرف الناظر، ووقع الخلاف بينهما في لزومها من طرف الواقف، كانت أدنى رتبة من الوصية التي لا خلاف في لزومها من طرف الوصى، فلذا جعلها رابعة، وتلك ثالثة. تأمل.
وفي "القنية": لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه، ولوكان الوصي منصوبه أي: القاضي انتهى.
لكن إذا رأى القاضي المصلحة في نقض بيع الوصي أوالأب عقار الصغير، له النقض، كما فيها من كتاب القضاء.
على هذا المذكور لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظره، ولو
كان الناظر من قبله أي القاضي أي منصوبه، وكأن المصنف - رحمه الله تعالى -لم يطلع على نقل صريح في المسألة.
وفي "الظهيرية": قاضي البلد إذا نصب رجلا متوليا للوقف بعد ما قلد الحاكم الحكومة فليس للحاكم على الوقف سبيل، حتى لا يملك الإجارة ولا غيرها. انتهى.
وفي "لسان" الحكام: واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار تقرر فيها بعض القضاة
المجلد
العرض
96%
تسللي / 413