التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
بمرسوم من السلطان، وبعض الطلبة بتقرير الناظر، أجاب بعض المفتين أن للإمام النظر العام، وأجاب العلامة قاسم بأنه خاص بما لا ناظر له، فقد قال في "فتاوى الوبري": لا تدخل ولاية السلطان على ولاية المتولي في الوقف. انتهى.
ومنه يعلم أن القاضي إذا أجر حانوت الوقف من زيد، وأجره الناظر من عمروفإجارة المتولي هي المعتبرة، وقد صارت واقعة الفتوى، لكن في التتارخانية " نقلا عن "فتاوى السمرقندي ما يقتضي أن القاضي لا يملك الإجارة مع وجود المتولي. فيتأمل.
القاعدة السابعة عشر من قواعد النوع الثاني: لا عبرة بالظن البين خطأه
وصرح بها أي: هذه القاعدة أصحابنا في مواضع
منها أي: المواضع أوتصريحاتهم: موضع تصريحهم أوتصريحهم في باب قضاء الفوائت قالوا ثمة: لوظن من عليه العشاء وهوصاحب ترتيب أن وقت الفجر ضاق، بحيث لا يسع الباقي منه العشاء والفجر، وصلى الفجر ذاكرا العشاء الفائتة، ثم تبين أنه أي: الشأن كان في الوقت سعة بطل الفجر؛ لعدم العبرة بظنه البين خطأه، فإذا بطل الفجر، ينظر إن كان في الوقت سعة بأن كان يسع العشاء والفجر يصلي العشاء قضاء، ثم يعيد الفجر، فإن لم يكن فيه سعة بالحيثية المذكورة يعيد الفجر فقط، وقضى العشاء بعد ارتفاع الشمس، ثم إذا أعاد الفجر، فتبين أنه كان الوقت يسعهما، صلاهما، وإلا أعاد الفجر، هكذا يفعل مرة بعد أخرى، ولواشتغل بالعشاء، ولم يعد الفجر، فطلعت الشمس قبل أن يقعد قدر التشهد في العشاء، جاز فجره؛ لأنه تبين أن الوقت كان ضيقا، وتمامه في شرح الزيلعي" قد ذكرنا ما فيه أثناء الكلام.
ومنها أي: تلك المواضع موضع قولهم: لوظن الماء نجسا فتوضأ به مع ظنه نجاسته، ثم تبين أنه طاهر، جاز وضوءه، كما في "الخلاصة".
ومنها: لوظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة، ومع ذلك دفع له الزكاة ثم تبين أنه مصرف أجزأه اتفاقا.
وخرج عن هذه القاعدة مسائل
ومنه يعلم أن القاضي إذا أجر حانوت الوقف من زيد، وأجره الناظر من عمروفإجارة المتولي هي المعتبرة، وقد صارت واقعة الفتوى، لكن في التتارخانية " نقلا عن "فتاوى السمرقندي ما يقتضي أن القاضي لا يملك الإجارة مع وجود المتولي. فيتأمل.
القاعدة السابعة عشر من قواعد النوع الثاني: لا عبرة بالظن البين خطأه
وصرح بها أي: هذه القاعدة أصحابنا في مواضع
منها أي: المواضع أوتصريحاتهم: موضع تصريحهم أوتصريحهم في باب قضاء الفوائت قالوا ثمة: لوظن من عليه العشاء وهوصاحب ترتيب أن وقت الفجر ضاق، بحيث لا يسع الباقي منه العشاء والفجر، وصلى الفجر ذاكرا العشاء الفائتة، ثم تبين أنه أي: الشأن كان في الوقت سعة بطل الفجر؛ لعدم العبرة بظنه البين خطأه، فإذا بطل الفجر، ينظر إن كان في الوقت سعة بأن كان يسع العشاء والفجر يصلي العشاء قضاء، ثم يعيد الفجر، فإن لم يكن فيه سعة بالحيثية المذكورة يعيد الفجر فقط، وقضى العشاء بعد ارتفاع الشمس، ثم إذا أعاد الفجر، فتبين أنه كان الوقت يسعهما، صلاهما، وإلا أعاد الفجر، هكذا يفعل مرة بعد أخرى، ولواشتغل بالعشاء، ولم يعد الفجر، فطلعت الشمس قبل أن يقعد قدر التشهد في العشاء، جاز فجره؛ لأنه تبين أن الوقت كان ضيقا، وتمامه في شرح الزيلعي" قد ذكرنا ما فيه أثناء الكلام.
ومنها أي: تلك المواضع موضع قولهم: لوظن الماء نجسا فتوضأ به مع ظنه نجاسته، ثم تبين أنه طاهر، جاز وضوءه، كما في "الخلاصة".
ومنها: لوظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة، ومع ذلك دفع له الزكاة ثم تبين أنه مصرف أجزأه اتفاقا.
وخرج عن هذه القاعدة مسائل