التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
دفعا للمماطلة أي: لدفع تسويف المشتري في الثمن.
ومن هذا القبيل أي مما جوز للعسر والحاجة بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء مثل أن يقول للمشتري بعت منك هذا العين بعين أوبدين على أني متى ما دفعت لك الثمن تدفع لي العين، جوزه أي: هذا البيع مشايخ بلخ وبخارى، والقياس يقتضي فساده توسعة على الناس؛ إذ كثيرا ما يقع احتياجهم إلى البيع مع عدم استغنائهم عن البيع.
وبيانه أي: بيع الوفاء في البحر شرح الكتر في باب خيار الشرط.
قال في "الخانية بعد ما ذكر أن حكمه حكم الرهن: والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا، ثم ينظر إن ذكر شرط الفسخ فسد البيع، وإن لم يذكر ذلك في البيع، وتلفظ بلفظ البيع بشرط الوفاء، أوتلفظ بالبيع فجائز، وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم، ويلزمه الوفاء بالوعد؛ لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس. انتهى.
وفي "جامع الفصولين: تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء، ثم شرطاه، يكون بيع الوفاء؛ إذ الشرط الفاسد اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة، لا عندهما، ثم قال: هل يشترط الإلحاق في المجلس العقد أولا الصحيح أنه لا يشترط. انتهى.
ولوذكر الشرط في صلب العقد أوقبله يفسده، وهل إذا ادعى المشتري المبارأة بينه وبين البائع بعد ذلك، هل يكون الإبراء صحيحا
أجاب في "الخيرية أنه لا يصح هذا الإبراء؛ إذ الإبراء في ضمن عقد فاسد لا يمنع صحة الدعوى؛ لأن العقود الفاسدة مجراها مجرى الربا، والإبراء عن الربا لا يصح، فتسمع الدعوى فيه. انتهى.
وفي هذا البيع أقوال تسعة، المختار منها: أنه بيع باطل، وهورهن، وحكمه حكم الرهن، هذا هوالمختار.
وفي البحر: والقول الجامع لبعض المحققين، أنه بيع فاسد في بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ، وصحيح في بعض الأحكام كحل الإنزال، ومنافع المبيع ورهن في حق البعض حتى لا يملك المشتري بيعه من آخر، ولا رهنه. وينبغي أن لا يعدل عن الإفتاء بهذا القول.
وفي "الشرنبلالية: أن ورثة البائع يقومون مقام مورثهم نظرا الجانب الرهن. انتهى.
ومن هذا القبيل أي مما جوز للعسر والحاجة بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء مثل أن يقول للمشتري بعت منك هذا العين بعين أوبدين على أني متى ما دفعت لك الثمن تدفع لي العين، جوزه أي: هذا البيع مشايخ بلخ وبخارى، والقياس يقتضي فساده توسعة على الناس؛ إذ كثيرا ما يقع احتياجهم إلى البيع مع عدم استغنائهم عن البيع.
وبيانه أي: بيع الوفاء في البحر شرح الكتر في باب خيار الشرط.
قال في "الخانية بعد ما ذكر أن حكمه حكم الرهن: والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا، ثم ينظر إن ذكر شرط الفسخ فسد البيع، وإن لم يذكر ذلك في البيع، وتلفظ بلفظ البيع بشرط الوفاء، أوتلفظ بالبيع فجائز، وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم، ويلزمه الوفاء بالوعد؛ لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس. انتهى.
وفي "جامع الفصولين: تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء، ثم شرطاه، يكون بيع الوفاء؛ إذ الشرط الفاسد اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة، لا عندهما، ثم قال: هل يشترط الإلحاق في المجلس العقد أولا الصحيح أنه لا يشترط. انتهى.
ولوذكر الشرط في صلب العقد أوقبله يفسده، وهل إذا ادعى المشتري المبارأة بينه وبين البائع بعد ذلك، هل يكون الإبراء صحيحا
أجاب في "الخيرية أنه لا يصح هذا الإبراء؛ إذ الإبراء في ضمن عقد فاسد لا يمنع صحة الدعوى؛ لأن العقود الفاسدة مجراها مجرى الربا، والإبراء عن الربا لا يصح، فتسمع الدعوى فيه. انتهى.
وفي هذا البيع أقوال تسعة، المختار منها: أنه بيع باطل، وهورهن، وحكمه حكم الرهن، هذا هوالمختار.
وفي البحر: والقول الجامع لبعض المحققين، أنه بيع فاسد في بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ، وصحيح في بعض الأحكام كحل الإنزال، ومنافع المبيع ورهن في حق البعض حتى لا يملك المشتري بيعه من آخر، ولا رهنه. وينبغي أن لا يعدل عن الإفتاء بهذا القول.
وفي "الشرنبلالية: أن ورثة البائع يقومون مقام مورثهم نظرا الجانب الرهن. انتهى.