اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية

لكن في "فتاوى ابن الحلبي أنه إذا مات البائع انقطع حكم الشرط بموته؛ لأنه بيع فيه إقالة، وشرطها بقاء المتعاقدين، ولأنه بمنزلة خيار الشرط، وهولا يورث، ولو
استأجره بائعه لا يلزمه الأجرة؛ لأنه رهن حكما.

وفي "فتاوى ابن الحلبي إن صدرت الإجارة قبل قبض المشتري المبيع وفاء فهي صحيحة، والأجرة لازمة مدة التواجر.
فعليه لومضت المدة وبقيت في يده أفتى علامة الروم بلزوم أجر المثل، ولوباعه المشتري فللبائع، أولورثته حق استرداده. "در"2.
وصح بيع الوفاء استحسانا في العقار، واختلف في المنقول. "درر
فعليه لا يحل لكل واحد من البائع والمشتري وطء الأمة المشتراة وفاء لتعلق حق كل واحد فيها، فصار كالأمة المشتركة، وهل الوطء يستدعى الملك من كل وجه. وكذا إذا اشتراها فاسدا وقبضها بإذن البائع ثبتت أحكام الملك كلها، إلا أنه لا يحل له الوطء، ويضمن عقرها بالوطء.
وكذا لا يحل الأكل، ولا اللبس ولا الشفعة للشفيع إذا كان المبيع عقارا.
ولواختلف المتبايعان في البنات والوفاء القول للبائع؛ لأن المشتري يدعي انقطاع حق البائع من كل وجه، والبائع ينكر. من "الدرر" وغيره.

وفي "فتاوى التمرتاشي: يجوز الانتفاع للمبيع وفاء بما سوى البيع، ويثبت الملك للمشتري في زوائد المبيع، ولا يغرم لواستهلكها.
وفي "فتاوى الرملي الخيري: ولوأجر المبيع وفاء قبل القبض لا يصح؛ لأنه إن كان بيعا فاسدا فلا تصح الإجارة، ولا يلزمه شيء، وكذلك لوكان رهنا، وفي البيع الجائز لا تجوز الإجارة قبل القبض، ولا تجب الأجرة، فما ظنك بالفاسد!!
وهومخالف لما نقلناه آنفا عن "الدرر". تأمل.
وجعل فيها أيضا القول المدعى البنات، وهوالموافق لما نقلناه.
وفيها: لوأجر لغير البائع فالأجرة للمشتري، كما في الرهن الأجرة للمرتهن، ويتصدق بالأجرة إذا أجر بدون إذن الراهن.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 413