التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وكذا إذا ذبح قبل صلاة العيد من يوم النحر، ثم تبين أن ذلك اليوم اليوم الثاني من أيام النحر.
وكذا ما ذكره الحموي من واقعة الفتوى رجل آجر دارا على ظن أنها وقف وكان ناظرا، فتبين بطلان الوقف؛ لكون الواقف شرط فيه البيع بلفظه، وأنها صارت ملكا له بالوراثة من الواقف حيث لم يصح الوقف.
وأجاب بأن العبرة لما في نفس الأمر، فتبقى الإجارة ولا تفسخ، حيث لم يكن وارث غيره، وإلا فلا.
وينبغي أنه لوتزوج امرأة وعنده أنها غير محل للنكاح، فتبين أنها محل له، أوعکسه، بأن تزوجها وعنده أنها محل، فتبين خلافه، وفاعل "ينبغي" قوله: أن يكون الاعتبار لما في نفس الأمر، فيصح النكاح في الأولى، لا في الثانية.
وقالوا في الحدود: لووطئ امرأة وجدها على فراشه ظانا أنها امرأته، فإنه يحد؛ لأن وجودها على فراشه ليس دليل الحل حتى يستند الظن إلى ما يصلح دليل الحل؛ فالعبرة لما في نفس الأمر، ولووصلية كان الواطئ أعمى، فيحد، إلا إذا ناداها، فأجابته أجنبية بالقول بأن قالت: أنا زوجتك فوطئها لا يحد؛ لأن الإخبار دليل الحل، ولوأجابته بالفعل، ولم تقل ذلك، فوطئها وجب الحد. "درر "2.
ولوأقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بإفتاء المفتي، فتبين عدمه، بأن أفتاه مفت آخر عالم، أوذلك المفتي، بناء على أنه أفتاه أولا بغير تثبت في ذلك لم يقع ديانة، ولا يصدق في الحكم، كما سيأتي في أحكام الجهل كما في "القنية".
وفيها: وكذا لوأقر بالحلف بالطلاق كاذبا ففعل، يقع عليه، كما لودعاه قوم إلى شرب الخمر، فقال: أنا حالف بالطلاق أن لا أشربه، وكان كاذبا في ذلك، ثم شرب طلقت امرأته؛ لأنه يستوي فيه الجد والهزل.
ومثله ما لوتكلم بكلمة، فقال: هي كفر، وحرمت عليه امرأته، ثم تبين أنها ليست بكفر، لا تحرم.
وكذا ما ذكره الحموي من واقعة الفتوى رجل آجر دارا على ظن أنها وقف وكان ناظرا، فتبين بطلان الوقف؛ لكون الواقف شرط فيه البيع بلفظه، وأنها صارت ملكا له بالوراثة من الواقف حيث لم يصح الوقف.
وأجاب بأن العبرة لما في نفس الأمر، فتبقى الإجارة ولا تفسخ، حيث لم يكن وارث غيره، وإلا فلا.
وينبغي أنه لوتزوج امرأة وعنده أنها غير محل للنكاح، فتبين أنها محل له، أوعکسه، بأن تزوجها وعنده أنها محل، فتبين خلافه، وفاعل "ينبغي" قوله: أن يكون الاعتبار لما في نفس الأمر، فيصح النكاح في الأولى، لا في الثانية.
وقالوا في الحدود: لووطئ امرأة وجدها على فراشه ظانا أنها امرأته، فإنه يحد؛ لأن وجودها على فراشه ليس دليل الحل حتى يستند الظن إلى ما يصلح دليل الحل؛ فالعبرة لما في نفس الأمر، ولووصلية كان الواطئ أعمى، فيحد، إلا إذا ناداها، فأجابته أجنبية بالقول بأن قالت: أنا زوجتك فوطئها لا يحد؛ لأن الإخبار دليل الحل، ولوأجابته بالفعل، ولم تقل ذلك، فوطئها وجب الحد. "درر "2.
ولوأقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بإفتاء المفتي، فتبين عدمه، بأن أفتاه مفت آخر عالم، أوذلك المفتي، بناء على أنه أفتاه أولا بغير تثبت في ذلك لم يقع ديانة، ولا يصدق في الحكم، كما سيأتي في أحكام الجهل كما في "القنية".
وفيها: وكذا لوأقر بالحلف بالطلاق كاذبا ففعل، يقع عليه، كما لودعاه قوم إلى شرب الخمر، فقال: أنا حالف بالطلاق أن لا أشربه، وكان كاذبا في ذلك، ثم شرب طلقت امرأته؛ لأنه يستوي فيه الجد والهزل.
ومثله ما لوتكلم بكلمة، فقال: هي كفر، وحرمت عليه امرأته، ثم تبين أنها ليست بكفر، لا تحرم.