اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

ولوصالحه على أن له عليه مالا فظهر أن لا مال عليه يسترده منه.
ولوأكل المتسحر ليلا، فتبين أنه أي: الأكل بعد الطلوع، قضى بلا تكفير أي بلا لزوم كفارة؛ لأن الاعتبار لما في نفس الأمر في حق القضاء، دون الكفارة.
ولوظن الصائم الغروب فأكل، ثم تبين بقاء النهار عند إفطاره قضى فقط لما تقدم.
وقالوا: لورأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف، فبان خلافه، لم تصح صلاتهم؛ لأن الشرط لصلاة الخوف حضور العدو، ولم يوجد ذلك في نفس الأمر، والعبرة لوجوده فيه.
وقالوا أيضا: لواستناب المريض في الحج الفرض ظانا أنه لا يعيش، ثم صح عن المرض أداه أي: الحج بنفسه، ولا يسقط الفرض عنه بحج نائبه، وإن كان باعتبار ظنه أنه لا يعيش؛ لأن العبرة لما في نفس الأمر.
ولوظن أن عليه دينا فأداه، فبان خلافه، رجع بما أدى إلى المدفوع إليه، فلوأن الأصيل أدى الدين إلى دائنه، ثم ظهر أنه استوفاه من الكفيل، رجع بما أدى. وكذا في جانب الكفيل.
وكذا لوادعى على آخر شيئا، وأقام بينة على ما ادعاه فقضى القاضي، فتصالحا على شيء آخر جاز الصلح، ثم لوظهر أن المدعي مبطل في دعواه، إن ظهر ذلك بإقراره بطل الصلح، ويرد البدل، وإن ظهر بغير إقراره بأن ظهر أن ما ادعاه عليه في يده، لا يبطل ذلك الصلح ويرد المدعى به إلى المدعى عليه؛ لأنه رضي تركه له بذلك البدل، وكذا لا يبطل إذا ظهر ذلك برجوع الشاهدين، بأن بنى دعواه على إخبارهما، ولكن يضمنان البدل للمدعى عليه، ولولم يظهر ذلك إلا أنه مبطل في الحقيقة يبطل ديانة ويجب عليه رد البدل فيما بينه وبين الله تعالى.
وكذا لوتبرع بقضاء دين غيره ظانا أنه عليه، ثم ظهر خلافه، رجع بما أدى.
وكذا لوأبرأه الطالب المديون على وجه الإسقاط، فللمتبرع أن يرجع عليه، هذا إذا قضاه بغير أمره، وإن قضاه بأمره يعود إلى ملك المديون.
بخلاف ما إذا تبرع في المهر ثم طلقها قبل الدخول، أوجاءت الفرقة من قبلها، يعود نصف المهر إلى الزوج. وقيل: إلى المتبرع.
وكذا إذا تبرع بالثمن، ثم انفسخ البيع يرجع بالثمن.
وكذا لوالصغيرة طلبت من القاضي تقرير نفقتها على الزوج، وظن الزوج أن ذلك لها، ففرض لها النفقة، فالفرض باطل. "خلاصة".
المجلد
العرض
98%
تسللي / 413