اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وفي شرح الوهبانية": كل من دفع شيئا ليس واجبا عليه استرده، إلا إذا دفع على وجه الهبة، واستهلكه القابض.
ويرد عليه أنه لودفع إلى فقير زكاة ماله ظانا أنها عليه، ثم ظهر خلافه لا يسترده من الفقير، استهلكه أولا، كما في "الفتح.
ولوخاطب امرأته بالطلاق بأن قال: أنت طالق أوطلقتك ظانا أنها أجنبية فظهر أنها زوجته طلقت وكذا في العتاق، فلوخاطب عبده بالعتاق ظنا منه أنه أجنبي، عتق، فالعبرة لما في نفس الأمر. والله سبحانه أعلم.

القاعدة الثامنة عشر من قواعد النوع الثاني:
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله في جانب الإيقاع، لا في جانب الاستثناء على المعتمد، وهوقول محمد. وقال أبويوسف في جانب الاستثناء أيضا.
فلوطلقها ثلاثا إلا نصف تطليقة تقع ثنتان عنده، خلافا لمحمد.
ويستثنى من هذه القاعدة ما في "الخانية: لوقال لامرأته أنت طالق واحدة إن شئت فقالت شئت نصف واحدة. لا يقع شيء.
وما في "الجوهرة: لوقال لها: أنت طالق نصفا وواحدة، يقع واحدة على الصحيح.
وما في الواقعات": قال الله علي أن أصلى ركعة أونصف ركعة لا يلزمه شيء عند محمد، وهوالمختار، خلافا لأبي يوسف؛ فإنه يلزمه عنده ركعتان.

وصحح قوله في "الخلاصة ".
فإذا طلق زوجته نصف تطليقة، أوربعها، أوثمنها وقعت طلقة واحدة؛ لأنها لا تتجزأ، فذكر البعض كذكر الكل، أوأضاف الطلاق إلى جزء شائع منها، كما إذا طلق نصف المرأة، أوربعها، أوثمنها طلقت؛ لأن الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره، فيكون محلا للطلاق، لكنه لا يتجزأ في حق الطلاق، فيثبت في الكل ضرورة. "درر.
ومنها أي فروع القاعدة: العفوعن القصاص إذا عفا الولي عن بعض أجزاء القاتل كان ذلك عفوا عن الكل.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 413