اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

واعلم أن معتق البعض عنده كالمكاتب، إلا أنه لا يرد إلى الرق، فأثره في فساد الملك، فلذا لا يباع، ولا يبقى في ملكه، ويصير هوأحق بمكاسبه، ويخرج إلى الحرية
بالسعاية.
ولكن استدراك على قوله: "وخرج عن القاعدة" بأن العتق لم يدخل فيها؛ ليخرج لأنه أي: العتق بمعنى الإعتاق مما يتجزأ عنده أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والكلام أي: كلام القاعدة فيما لا يتجزأ؛ لأنها ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، وهذا بعض ما يتجزأ فلم تشمله القاعدة، نعم تشمله على قولهما، إلا
أن يقال: أراد بالخروج عدم الدخول. تأمل.
ضابط
لا يزيد البعض في الحكم على الكل إلا في مسألة واحدة، وهي: إذا قال: أنت علي كظهر أمي؛ فإنه صريح في الظهار مع كونه بعضا، ولوقال: أنت علي كأمي لا يكون مظاهرا إلا بالنية، وكان كناية، فإن نوى الإكرام تعمل نيته، فقد زاد
البعض على الكل في القوة؛ لأن الصريح أقوى من الكناية.
ونقض هذا الحصر بمسائل:
إذا قطع يد مكاتبه أوعضوا منه يضمن، وإذا قتله لا يضمن.
وقطع الإصبع عيب والإصبعين عيبان، وقطع الأصابع مع نصف الكف عيب واحد. "فتح ".

وإذا حتى صبيا بإذن أبيه فقطع حشفته، فمات الصبي فعليه نصف الدية، وإن لم يمت فعليه الدية كاملة؛ لأن الموت حصل بفعلين: أحدهما مأذون فيه، وهوقطع الجلدة، والآخر غير مأذون فيه، وهوقطع الحشفة، فيضاف إليهما، فتتنصف الدية، وإذا برئ جعل قطع الجلدة كأن لم يكن، ويضاف فعله إلى السبب الواحد فيضمن الدية بقطع غير المأذون فيه، وهوالحشفة.
وإذا خرج رأس الولد من بطن أمه فقطع أذنه إنسان، فعاش، فعليه نصف الدية، ولوقطع رأسه فعليه الغرة، وهي جارية أوغلام يساوي خمسين دينارا.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 413