اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية

ومن ذلك: إفتاء المتأخرين كالإمام أبي على النسفي وأبي اليسر، وأبي بكر الرازي، والسبد موني بالرد، وكذا الاسترداد بخيار الغبن الفاحش وهوما لا يدخل تحت تقويم المقومين، وإلا فيسير إما مطلقا أي: بلا شرط غرور كما أشار إليه الإمام محمد في "الصلح، أوإذا كان فيه غرور على ما اختاره أبواليسر، ومن ذكر بعده، وهوأنه لا يحكم بالرد إلا إذا وجد الغرور، وهوالصحيح كما في "مختصر الظهيرية ".

وإنما أفتوا به رحمة على المشتري إذا كان التغرير من جهة البائع، أورحمة على البائع بجواز الاسترداد، وإذا كان التغرير من جهة المشتري، كأن يقول البائع للمشتري: قيمته كذا، فاشتراه، أويقول المشتري قميته كذا قبعه، فظهر أنه أقل من ذلك، يحكم أنه غره، وإن لم يقل ذلك فلا. وبه أفتى الصدر الشهيد. وإذا غره الدلال، فله الرد كما في التمرتاشي.

وإذا مات من له الرد بذلك، هل ينتقل للوارث ويملك الرد به بوجهه الشرعي كما في خيار العيب
أفتى تلميذ المصنف التمرتاشي والعلامة على بن غانم المقدسي بعدم الانتقال للوارث، وأنه كخيار الرؤية والشرط؛ لأنه مجرد إرادة ومشيئة، فلا يتصور انتقاله إلى الوارث.

لكن في "الدر المختار بعد نقله عن صاحب التنوير ما ذكر، قال: لكن ذكر في "شرح منظومته الفقهية ما يخالفه ومال إلى أنه يورث كخيار العيب، ونقله عنه ابنه في "معونة المفتي " في كتاب الفرائض، وأيده بما في بحث الملك من "الأشباه "، أن الوارث يرد بالعيب، ويصير مغرورا بخلاف الوصي. فتأمل. وقدمنا عن "الخانية " أنه متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرر. انتهى.
وتصرفه في المبيع قبل علمه بالغين غير مانع من الرد فيرد مثل ما أتلفه وترجع في كل الثمن. "در". قال: ولوكان قيميا لم أره.
وفي "الخيرية": وإذا فسخ البيع بحكم الغين، فما جدده المشتري من البناء إن كان بآلات هي ملكه، يملك النقض، وإن نقض البناء الأول، فليس له نقضه، وإن زاد المشتري في ذلك
المجلد
العرض
10%
تسللي / 413