التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
الخامسة: الإفتاء بتضمين الساعي للظالم للغير بغير حق من كل وجه، كما في "السراحية، وزاد قارئ الهداية وكان من عادة ذلك الظالم أن من رفع إليه وتقول فيه عنده أن يأخذ منه مالا مصادرة، فإنه يضمن الساعي ما أخذه الظالم، هذا هوالمفتي به، أفتى به المتأخرون من علمائنا.
وفي "الخلاصة: من سعى بأحد إلى السلطان لا يخلومن وجوه ثلاثة:
أحدها: إذا كان الساعي بحق كأن يؤذيه، ولا يمكنه ذلك إلا بالرفع إلى السلطان، أوكان فاسقا لا يمتنع عن الفسق بالأمر بالمعروف، وفي مثل هذا لا يضمن الساعي. الثاني: أن يقول: فلان وجد كترا وظهر أنه كاذب يضمن، إلا إذا كان السلطان عادلا لا يغرم بمثل هذه السعاية؛ إذ قد يغرم، وقد لا يغرم، فلا يضمن الساعي.
الثالث: إذا وقع في قلبه أن فلانا يجيء إلى امرأته أوجاريته، فرفعه إلى السلطان فغرمه السلطان، ثم ظهر كذبه، لا يضمن عندهما، وعند محمد يضمن والفتوى على قول محمد لغلبة السعاة في زماننا. انتهى.
وقال البيري: إن تضمين السعاة قول زفر، وإنه هوالصواب، وأفتى به المتأخرون وكأنه فعل ذلك بنفسه، وعلى هذا لومات الساعي يأخذ المسعي به الخسران من تركته في الصحيح كما في "جواهر الفتاوى ".
وهل يعزر الساعي مع تغريمه للمسعي به ما غرم بسعايته الكاذبة قال في "المنح ": ينبغي عدم التوقف في القول بتعزيره لارتكابه معصية لا حد فيها ولا قصاص، وهوالضابط لوجوب التعزير. انتهى.
وفي "التلويح": فإن قلت: السعاية إلى السلطان الظالم سبب محض، وقد وجب الضمان على الساعي. قلت: مسألة اجتهادية أفتوا فيها بغير القياس. انتهى.
السادسة: لودفع إلى صبي سكينا ليمسكه له فوقع الصبي عليه أي: السكين، فجرحه، كان على الدافع الضمان؛ لأنه لم يتخلل هنا فعل فاعل مختار، فيضاف الحكم إلى السبب، وهودفع السكين، بخلاف ما لوقتل نفسه.
وفي "الخلاصة: من سعى بأحد إلى السلطان لا يخلومن وجوه ثلاثة:
أحدها: إذا كان الساعي بحق كأن يؤذيه، ولا يمكنه ذلك إلا بالرفع إلى السلطان، أوكان فاسقا لا يمتنع عن الفسق بالأمر بالمعروف، وفي مثل هذا لا يضمن الساعي. الثاني: أن يقول: فلان وجد كترا وظهر أنه كاذب يضمن، إلا إذا كان السلطان عادلا لا يغرم بمثل هذه السعاية؛ إذ قد يغرم، وقد لا يغرم، فلا يضمن الساعي.
الثالث: إذا وقع في قلبه أن فلانا يجيء إلى امرأته أوجاريته، فرفعه إلى السلطان فغرمه السلطان، ثم ظهر كذبه، لا يضمن عندهما، وعند محمد يضمن والفتوى على قول محمد لغلبة السعاة في زماننا. انتهى.
وقال البيري: إن تضمين السعاة قول زفر، وإنه هوالصواب، وأفتى به المتأخرون وكأنه فعل ذلك بنفسه، وعلى هذا لومات الساعي يأخذ المسعي به الخسران من تركته في الصحيح كما في "جواهر الفتاوى ".
وهل يعزر الساعي مع تغريمه للمسعي به ما غرم بسعايته الكاذبة قال في "المنح ": ينبغي عدم التوقف في القول بتعزيره لارتكابه معصية لا حد فيها ولا قصاص، وهوالضابط لوجوب التعزير. انتهى.
وفي "التلويح": فإن قلت: السعاية إلى السلطان الظالم سبب محض، وقد وجب الضمان على الساعي. قلت: مسألة اجتهادية أفتوا فيها بغير القياس. انتهى.
السادسة: لودفع إلى صبي سكينا ليمسكه له فوقع الصبي عليه أي: السكين، فجرحه، كان على الدافع الضمان؛ لأنه لم يتخلل هنا فعل فاعل مختار، فيضاف الحكم إلى السبب، وهودفع السكين، بخلاف ما لوقتل نفسه.