التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
زيادة، أعطى قيمة الزيادة من غير إعطاء أجر العامل، وما هدمه المشتري من بناء الدار، يضمن حصة البناء ونقضه لمالكه، إن كان قائما، وإن استهلكه يضمن قيمته. انتهى.
وإذا تعارضت بينة الغبن وبيئة العدل، فبينة الغين وهوالراجح الذي عليه
الأكثر.
ومنه أي: من ذلك القبيل: الرد بالعيب أي: إذا وجد بمشريه عيبا، وهوما أوجب نقصان الثمن عند التجار - ردّه، أوأخذه بكل الثمن، لا ينقصان الثمن، إلا إذا رضى بايعه.
وكذا التحالف كما لواختلفا في قدر المبيع أوالثمن، أوفيهما، وعجزا عن البرهان، ولم يرض أحدهما بدعوى الآخر، تحالفا، فيفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما.
وفيه إشارة إلى أنه لا تحالف في البيع الذي كان فيه خيار العيب، أوالرؤية، أوالشرط، كما في "الخلاصة، لأن من له الخيار متمكن من الفسخ.
وكذا الإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء، والقرض والشركة، والصلح والحجر، والوكالة، والإجارة والمزارعة، والمساقاة على قولهما متعلق بالمزارعة والمساقاة المفتى به للحاجة تعليل للمفتى به والمضاربة، والعارية والوديعة فهذه ثمانية عشر أمرا في عدم مشروعية كل منها عسر على الناس، كما أشار إليه بقوله للمشقة العظيمة في أن كل أحد لا ينتفع إلا بما هوملكه، ولا ينتفع بما هولغيره بالاستنجار، أوالاستعارة، أوالاستقراض، ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه فلا يستوفي من المحتال عليه ولا من الكفيل بالمال، ولا يستوثق على حقه بشيء من الرهن، والكفالة، ولا يأخذ حقه إلا بكماله فلا يترك بعضه بالصلح، ولا كله بالإبراء، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه، فلا يستعين بغيره بالتوكيل، والإيداع، والشركة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، فَسُهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة، والإعارة، والقرض هذا ناظر إلى قوله: "لا ينتفع إلا بما هوملكه".
واعترض عليه بأن الانتفاع بالقرض ليس انتفاعا بملك الغير، بل بملك نفسه؛ لأن المستقرض يملك القرض، ثم ينتفع به؛ لأن القرض وضع لتمليك العين.
وإذا تعارضت بينة الغبن وبيئة العدل، فبينة الغين وهوالراجح الذي عليه
الأكثر.
ومنه أي: من ذلك القبيل: الرد بالعيب أي: إذا وجد بمشريه عيبا، وهوما أوجب نقصان الثمن عند التجار - ردّه، أوأخذه بكل الثمن، لا ينقصان الثمن، إلا إذا رضى بايعه.
وكذا التحالف كما لواختلفا في قدر المبيع أوالثمن، أوفيهما، وعجزا عن البرهان، ولم يرض أحدهما بدعوى الآخر، تحالفا، فيفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما.
وفيه إشارة إلى أنه لا تحالف في البيع الذي كان فيه خيار العيب، أوالرؤية، أوالشرط، كما في "الخلاصة، لأن من له الخيار متمكن من الفسخ.
وكذا الإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء، والقرض والشركة، والصلح والحجر، والوكالة، والإجارة والمزارعة، والمساقاة على قولهما متعلق بالمزارعة والمساقاة المفتى به للحاجة تعليل للمفتى به والمضاربة، والعارية والوديعة فهذه ثمانية عشر أمرا في عدم مشروعية كل منها عسر على الناس، كما أشار إليه بقوله للمشقة العظيمة في أن كل أحد لا ينتفع إلا بما هوملكه، ولا ينتفع بما هولغيره بالاستنجار، أوالاستعارة، أوالاستقراض، ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه فلا يستوفي من المحتال عليه ولا من الكفيل بالمال، ولا يستوثق على حقه بشيء من الرهن، والكفالة، ولا يأخذ حقه إلا بكماله فلا يترك بعضه بالصلح، ولا كله بالإبراء، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه، فلا يستعين بغيره بالتوكيل، والإيداع، والشركة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، فَسُهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة، والإعارة، والقرض هذا ناظر إلى قوله: "لا ينتفع إلا بما هوملكه".
واعترض عليه بأن الانتفاع بالقرض ليس انتفاعا بملك الغير، بل بملك نفسه؛ لأن المستقرض يملك القرض، ثم ينتفع به؛ لأن القرض وضع لتمليك العين.