التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
ويجاب بأن ليس مراده بالانتفاع بملك الغير الانتفاع به، وهوفي ملك الغير حين الانتفاع بل مراده بالانتفاع بما هوملك الغير سواء كان في ملكه وقت الانتفاع به أولا، على أن الاستقراض بنفسه انتفاع بالقرض، وهوفي وقت الاستقراض ملك الغير، أي: المقرض.
وب إباحة الاستعانة بالغير وكالة وإيداعا، وشركة ومضاربة، ومساقاة ومزارعة، هذا ناظر إلى قوله: "ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه" ففيه لف ونشر مشوش.
وب إباحة الاستيفاء من غير المديون حوالة وكفالة بالمال ناظر إلى قوله:
"ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه".
وب إباحة التوثق على الدين برهن أوكفيل ولوبالنفس ناظر إلى قوله:
"ولا يستوثق" الخ.
وب إباحة إسقاط بعض الدين صلحا وإسقاط كله إبراء
ناظر إلى قوله: "ولا يأخذ حقه إلا بكماله".
ووجه مشروعيته من طرف المنكر ما قاله والحاجة افتداء يمينه جوزنا الصلح عن إنكار، ولكن بقي أن المصنف رحمه الله ذكر وجه مشروعية ما لم يذكره في مقدار الأمور الشرعية إجمالا كالكفالة.
وترك وجه مشروعيته بعض ما ذكر في الإجمال كالرد بالعيب، والتحالف والإقالة، والضمان والحجر؛ فلوأدرج الكفالة في الإجمال، وألحق المشاق المذكورة بقوله: وللمشقة العظيمة في أن كل بيع لا يقبل الفسخ والرد، وأن كل ذي حق لا يأخذ إلا عين حقه، وأن كل تصرف ينفذ ولومن غير أهله، ثم ذكر في بيان ارتفاع المشاق المذكورة قوله: وسهل الأمر بجواز الفسخ بالعيب والتحالف، والإقالة برضى العاقدين، وبجواز أخذ مثل حقه، أوقيمته إذا هلك بطريق الضمان، وبعدم نفاذ التصرف من غير أهله بطريق الحجر، لكان أتم وألطف.
لكن في "التلويح " في أواخر فصل الرخصة والعزيمة أن الله تعالى قدر لهذا النظام المنوط ينوع الإنسان بقاء إلى قيام الساعة، وهومبني على حفظ الأشخاص؛ إذ بها بقاء النوع الإنساني، والإنسان لفرط اعتدال مزاجه يفتقر في البقاء إلى أمور صناعية في الغذاء، واللباس، والمسكن، وذلك يفتقر إلى معاونة ومشاركة بين أفراد، ثم يحتاج للتوالد والتناسل إلى ازدواج بين الذكور
وب إباحة الاستعانة بالغير وكالة وإيداعا، وشركة ومضاربة، ومساقاة ومزارعة، هذا ناظر إلى قوله: "ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه" ففيه لف ونشر مشوش.
وب إباحة الاستيفاء من غير المديون حوالة وكفالة بالمال ناظر إلى قوله:
"ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه".
وب إباحة التوثق على الدين برهن أوكفيل ولوبالنفس ناظر إلى قوله:
"ولا يستوثق" الخ.
وب إباحة إسقاط بعض الدين صلحا وإسقاط كله إبراء
ناظر إلى قوله: "ولا يأخذ حقه إلا بكماله".
ووجه مشروعيته من طرف المنكر ما قاله والحاجة افتداء يمينه جوزنا الصلح عن إنكار، ولكن بقي أن المصنف رحمه الله ذكر وجه مشروعية ما لم يذكره في مقدار الأمور الشرعية إجمالا كالكفالة.
وترك وجه مشروعيته بعض ما ذكر في الإجمال كالرد بالعيب، والتحالف والإقالة، والضمان والحجر؛ فلوأدرج الكفالة في الإجمال، وألحق المشاق المذكورة بقوله: وللمشقة العظيمة في أن كل بيع لا يقبل الفسخ والرد، وأن كل ذي حق لا يأخذ إلا عين حقه، وأن كل تصرف ينفذ ولومن غير أهله، ثم ذكر في بيان ارتفاع المشاق المذكورة قوله: وسهل الأمر بجواز الفسخ بالعيب والتحالف، والإقالة برضى العاقدين، وبجواز أخذ مثل حقه، أوقيمته إذا هلك بطريق الضمان، وبعدم نفاذ التصرف من غير أهله بطريق الحجر، لكان أتم وألطف.
لكن في "التلويح " في أواخر فصل الرخصة والعزيمة أن الله تعالى قدر لهذا النظام المنوط ينوع الإنسان بقاء إلى قيام الساعة، وهومبني على حفظ الأشخاص؛ إذ بها بقاء النوع الإنساني، والإنسان لفرط اعتدال مزاجه يفتقر في البقاء إلى أمور صناعية في الغذاء، واللباس، والمسكن، وذلك يفتقر إلى معاونة ومشاركة بين أفراد، ثم يحتاج للتوالد والتناسل إلى ازدواج بين الذكور