التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
وأفتى تلميذ المصنف التمرتاشي بعدم انعقاده بهذا اللفظ، لأنه ليس بينه وبين ملك المتعة اتصال ليصح استعماله فيه مجازا؛ إذ التجويز مصدر جوز الفقيه كذا إذا قال بحله، أومصدر بمعنى المرور، وليس في واحد من هذين المعنيين ما يصلح علاقة المجاز.
وصححه أي: أبوحنيفة النكاح بحضور ابني العاقدين، أوابني أحدهما، وسماعهما كلام العاقدين، وإن لم يظهر النكاح بشهادتهما عند دعوى أحدهما، حتى لونكحها بحضور ابني الزوج والزوجة، أوابني أحدهما، وادعت المرأة المهر عند القاضي، وشهد ابن الزوج له، لا تقبل، وكذا إن شهد ابنها لها.
قيل: ولم نظفر بخلاف فيه حتى يكون في سلك ما وسعه أبوحنيفة.
وبحضور نائمين قال الزيلعي: "ولوعقد بحضرة نائمين جاز على الأصح ". انتهى.
قال ابن الكمال: "ولقد أبعد عن الفقه، وصرف عن الحكمة الشرعية من حوزه بحضرة نائمين. وكذا في البحر.
وفي "التنوير وشرحه: وشرط حضور حرين مكلفين سامعين معا قولها، فاهمين.
وقيل: الشرط حضور الشاهدين، لا سماعهما، والصحيح الأول، كما جزم به ملا خسرو.
وفي "الخانية: وعامة المشايخ شرطوا السماع، والقائل بعدمه القاضي الإمام على السغدي.
قال في "البحر: فقول الزيلعي: ينعقد بحضرة النائمين على الأصح، ولا ينعقد بحضور الأصمين على المختار" ضعيف، والأصح عدم الانعقاد فيهما لعدم السماع.
واشترط ملا خسروسماع الشاهدين، فلوسمعا متفرقا لا يجوز، ولواتحد المجلس، فلوكان أحدهما أصما، فسمع الآخر، ولم يسمع الأصم حتى صاح صاحبه في أذنه، أوغيره، لا يجوز النكاح، حتى يكون السماع معا.
ولا بد أن يكونا فاهمين فلوعقد بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما، لا ينعقد، وصححه في "الجوهرة، واختاره في الخانية لكن في "الخلاصة الأصح أنه ينعقد. انتهى.
وكذا بحضور سكارى إذا كانوا بحيث يذكرونه بعد الصحومن السكر.
قال الزيلعي: "وبحضرة سكارى إذا فهموا، وإن لم يذكروا بعد الصحو". انتهى.
وصححه أي: أبوحنيفة النكاح بحضور ابني العاقدين، أوابني أحدهما، وسماعهما كلام العاقدين، وإن لم يظهر النكاح بشهادتهما عند دعوى أحدهما، حتى لونكحها بحضور ابني الزوج والزوجة، أوابني أحدهما، وادعت المرأة المهر عند القاضي، وشهد ابن الزوج له، لا تقبل، وكذا إن شهد ابنها لها.
قيل: ولم نظفر بخلاف فيه حتى يكون في سلك ما وسعه أبوحنيفة.
وبحضور نائمين قال الزيلعي: "ولوعقد بحضرة نائمين جاز على الأصح ". انتهى.
قال ابن الكمال: "ولقد أبعد عن الفقه، وصرف عن الحكمة الشرعية من حوزه بحضرة نائمين. وكذا في البحر.
وفي "التنوير وشرحه: وشرط حضور حرين مكلفين سامعين معا قولها، فاهمين.
وقيل: الشرط حضور الشاهدين، لا سماعهما، والصحيح الأول، كما جزم به ملا خسرو.
وفي "الخانية: وعامة المشايخ شرطوا السماع، والقائل بعدمه القاضي الإمام على السغدي.
قال في "البحر: فقول الزيلعي: ينعقد بحضرة النائمين على الأصح، ولا ينعقد بحضور الأصمين على المختار" ضعيف، والأصح عدم الانعقاد فيهما لعدم السماع.
واشترط ملا خسروسماع الشاهدين، فلوسمعا متفرقا لا يجوز، ولواتحد المجلس، فلوكان أحدهما أصما، فسمع الآخر، ولم يسمع الأصم حتى صاح صاحبه في أذنه، أوغيره، لا يجوز النكاح، حتى يكون السماع معا.
ولا بد أن يكونا فاهمين فلوعقد بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما، لا ينعقد، وصححه في "الجوهرة، واختاره في الخانية لكن في "الخلاصة الأصح أنه ينعقد. انتهى.
وكذا بحضور سكارى إذا كانوا بحيث يذكرونه بعد الصحومن السكر.
قال الزيلعي: "وبحضرة سكارى إذا فهموا، وإن لم يذكروا بعد الصحو". انتهى.