التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
فالمناسب في مقام التوسيع ذكر هذه الرواية.
وصححه أيضا بعبارة النساء، فلوزوجت نفسها، وهي حرة عاقلة، أووكلت غيرها، أوتوكلت به جاز عندنا، خلافا للشافعي.
وجوز أبوحنيفة شهادتهن فيه أي: النكاح يعني مع رجل فانعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين، خلافا للشافعي.
كل ذلك المذكور إنما شرع دفعا لمشقة الزنا، وما يترتب عليه من العقوبات الدنيوية والأخروية.
ومن هنا أي من أجل توسيع أبي حنيفة في النكاح قيل: عجبت الحنفي كيف يزني أي: يرتكب فظاعة الزنا مع إمكان التوصل بتلك الطرق اليسيرة في مذهبه، فإن ذلك أمر عجيب يدل عن بعد فاعله عن سياحة الديانة.
ومنه أي: مما شرع تيسيرا: إباحة تزوج أربع نسوة، ولم يقتصر على تزوج واحدة؛ تيسيرا على الرجل؛ إذ قد يتعسر عليه الاكتفاء بواحدة، وتيسيرا على النساء أيضا لكثرتهن، فلواقتصر على الواحدة لم يوجد للأخرى زوج، ولم يزد التزوج على أربع؛ لما فيه أي: تزوج الزائد من المشقة على المزوجين في القسم، أما على الزوج فلأن رعاية حق الخمسة أشق من رعاية الأربع، وأما على الزوجة فلزيادة تأخر حقها فيه وغيره أي: القسم في النفقة والسكنى والمعاشرة معهن، والتحمل على ألم الغيرة على الزوج مع كل واحدة منهن.
ومنه أي: مما شرع تيسيرا: مشروعية الطلاق
ويفيد هذا أن إيقاعه مباح، وإن كان مبغوضا في الأصل، وهوقول عامة المشايخ وقيل: إنه لا يباح إلا لضرورة ككبر سن، أورببة لقوله عليه الصلاة والسلام "لعن الله كل ذواق مطلاق، ورجحه في "الفتح".
وفي "المنح: هذا مبني على قول ضعيف وليس هوالمذهب عند علمائنا كما صرح به مولانا في بحره؛ لأنه طلق حفصة ولم يكن بها كبر سن، ولا ريبة، وكذا الصحابة.
وصححه أيضا بعبارة النساء، فلوزوجت نفسها، وهي حرة عاقلة، أووكلت غيرها، أوتوكلت به جاز عندنا، خلافا للشافعي.
وجوز أبوحنيفة شهادتهن فيه أي: النكاح يعني مع رجل فانعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين، خلافا للشافعي.
كل ذلك المذكور إنما شرع دفعا لمشقة الزنا، وما يترتب عليه من العقوبات الدنيوية والأخروية.
ومن هنا أي من أجل توسيع أبي حنيفة في النكاح قيل: عجبت الحنفي كيف يزني أي: يرتكب فظاعة الزنا مع إمكان التوصل بتلك الطرق اليسيرة في مذهبه، فإن ذلك أمر عجيب يدل عن بعد فاعله عن سياحة الديانة.
ومنه أي: مما شرع تيسيرا: إباحة تزوج أربع نسوة، ولم يقتصر على تزوج واحدة؛ تيسيرا على الرجل؛ إذ قد يتعسر عليه الاكتفاء بواحدة، وتيسيرا على النساء أيضا لكثرتهن، فلواقتصر على الواحدة لم يوجد للأخرى زوج، ولم يزد التزوج على أربع؛ لما فيه أي: تزوج الزائد من المشقة على المزوجين في القسم، أما على الزوج فلأن رعاية حق الخمسة أشق من رعاية الأربع، وأما على الزوجة فلزيادة تأخر حقها فيه وغيره أي: القسم في النفقة والسكنى والمعاشرة معهن، والتحمل على ألم الغيرة على الزوج مع كل واحدة منهن.
ومنه أي: مما شرع تيسيرا: مشروعية الطلاق
ويفيد هذا أن إيقاعه مباح، وإن كان مبغوضا في الأصل، وهوقول عامة المشايخ وقيل: إنه لا يباح إلا لضرورة ككبر سن، أورببة لقوله عليه الصلاة والسلام "لعن الله كل ذواق مطلاق، ورجحه في "الفتح".
وفي "المنح: هذا مبني على قول ضعيف وليس هوالمذهب عند علمائنا كما صرح به مولانا في بحره؛ لأنه طلق حفصة ولم يكن بها كبر سن، ولا ريبة، وكذا الصحابة.