التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
السبب الأول: السفر، وهوأي: التخفيف به نوعان:
النوع الأول منه أي: التخفيف بالسفر، وكأنه سقط لفظ الأول من القلم بقرينة المقابل، ما أي: التخفيف الذي يختص بـ السفر الطويل، وهوالسفر الطويل أدناه ثلاثة أيام ولياليها أي: مقدر بها، وهوأي: التخفيف المختص بالطويل القصر للصلاة الرباعية، والفطر في رمضان والمسح على الخفين أكثر من يوم وليلة إلى أن يتم ثلاثة أيام من وقت الانتقاض بعد اللبس، وسقوط الأضحية على ما في "غاية البيان " و"المعراج "، و"السراج الوهاج "، وهوظاهر كلام الزيلعي، ولكن حمل قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس على الفقير والمسافر أضحية على الخروج من بلده وقريته، حتى تسقط الأضحية بذلك العذر.
والنوع الثاني من تخفيف السفر: ما لا يختص به أي: الطويل، بل يعمه وغيره، والمراد به أي: بغير الطويل مطلق الخروج من المصر أوالقرية، وهوأي: غير المختص ترك الجمعة أي: جواز تركها وترك العيدين، وترك الجماعة والتنفل عطف على ترك الجمعة على الدابة.
وأطلق الدابة فشمل سائر الدواب حتى الإنسان، فلوركب على ظهر إنسان وتنفل جاز، كذا قال شيخ مشايخنا العارف عبد الغني، وشمل ما إذا كان لعذر أولغيره، واقفة كانت أوسائرة، ولا يجوز في المصر، خلافا للثاني، ولا يشترط التوجه نحوالقبلة إلا في التحريمة، وقيد بالتنفل؛ لأن الفرض، والواجب، والمنذور، وما شرع فيه فأفسده، لا يصح على الدابة إلا لضرورة، كما لوخاف اللص، أوالسبع، أوفوات القابلة، أولا يقدر على ركوبها إلا بمعين. ولا يسجد على شيء، بل يجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا إلى غير الجهة التي توجهت الدابة إليها "، كذا في شرح شيخ مشايخنا وجواز التيمم، واستحباب القرعة بين نسائه؛ تطييبا لقلوبهن.
وإذا حلف ليسافرن هل يختص بالطويل، أويعمه وغيره، أوالخروج مع النية
أجيب بأنه على الخروج مع النية، فمتى خرج من مصره أوقريته قاصدا السفر، وجاوز العمران، صدق عليه أنه مسافر، حتى جاز له قصر الصلاة، فلوعاد بعد ذلك لا يحنث.
والقصر للمسافر عندنا خلافا للشافعية رخصة إسقاط فإنها عندهم رخصة ترفيه، فيتخير فيها كالصوم.
النوع الأول منه أي: التخفيف بالسفر، وكأنه سقط لفظ الأول من القلم بقرينة المقابل، ما أي: التخفيف الذي يختص بـ السفر الطويل، وهوالسفر الطويل أدناه ثلاثة أيام ولياليها أي: مقدر بها، وهوأي: التخفيف المختص بالطويل القصر للصلاة الرباعية، والفطر في رمضان والمسح على الخفين أكثر من يوم وليلة إلى أن يتم ثلاثة أيام من وقت الانتقاض بعد اللبس، وسقوط الأضحية على ما في "غاية البيان " و"المعراج "، و"السراج الوهاج "، وهوظاهر كلام الزيلعي، ولكن حمل قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس على الفقير والمسافر أضحية على الخروج من بلده وقريته، حتى تسقط الأضحية بذلك العذر.
والنوع الثاني من تخفيف السفر: ما لا يختص به أي: الطويل، بل يعمه وغيره، والمراد به أي: بغير الطويل مطلق الخروج من المصر أوالقرية، وهوأي: غير المختص ترك الجمعة أي: جواز تركها وترك العيدين، وترك الجماعة والتنفل عطف على ترك الجمعة على الدابة.
وأطلق الدابة فشمل سائر الدواب حتى الإنسان، فلوركب على ظهر إنسان وتنفل جاز، كذا قال شيخ مشايخنا العارف عبد الغني، وشمل ما إذا كان لعذر أولغيره، واقفة كانت أوسائرة، ولا يجوز في المصر، خلافا للثاني، ولا يشترط التوجه نحوالقبلة إلا في التحريمة، وقيد بالتنفل؛ لأن الفرض، والواجب، والمنذور، وما شرع فيه فأفسده، لا يصح على الدابة إلا لضرورة، كما لوخاف اللص، أوالسبع، أوفوات القابلة، أولا يقدر على ركوبها إلا بمعين. ولا يسجد على شيء، بل يجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا إلى غير الجهة التي توجهت الدابة إليها "، كذا في شرح شيخ مشايخنا وجواز التيمم، واستحباب القرعة بين نسائه؛ تطييبا لقلوبهن.
وإذا حلف ليسافرن هل يختص بالطويل، أويعمه وغيره، أوالخروج مع النية
أجيب بأنه على الخروج مع النية، فمتى خرج من مصره أوقريته قاصدا السفر، وجاوز العمران، صدق عليه أنه مسافر، حتى جاز له قصر الصلاة، فلوعاد بعد ذلك لا يحنث.
والقصر للمسافر عندنا خلافا للشافعية رخصة إسقاط فإنها عندهم رخصة ترفيه، فيتخير فيها كالصوم.