التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
ولنا حديث عمر صلاة السفر ركعتان والموقوف في مثله حكمه الرفع.
وقياس الشافعي له على الصوم قياس في مقابلة النص، وهوغير مقبول.
ورخصة الإسقاط ما شرع تخفيفا لحكم آخر مع اعتبار دليله متراخيا عن محل الرخصة. كما تقدم.
وقد سقط بعض منها لعذر مع وجوب العزيمة في الجملة وفي تسميتها رخصة مجاز إذ الدليل القائم على الوجوب في السفر غير الدليل القائم في الحضر.
والحكم في هذا النوع الوجوب، ولا يجوز الإتيان بالعزيمة؛ فلذا قال: بمعنى العزيمة، وردا لما قاله في غاية البيان": اختلف مشايخنا في القصر هل هورخصة أوعزيمة ورده ابن الكمال، وقال: إن هذا غلط؛ لأن من قال: إنه رخصة عنى أنه رخصة إسقاط، وهوالعزيمة، وتسميتها رخصة مجاز.
وفسر العزيمة بمعنى أن الإتمام لم يبق مشروعا حتى أثم به أي: الإتمام؛ لأن العزيمة تجيء بمعنى ما تقرر على الأمر الأول، وهذا المعنى غير مناسب؛ لأن الصلاة لم تبق مشروعة متقررة على الأمر الأول، بل تغيرت كما تقدم.
وقوله: "حتى أثم به"، قال في "المستصفى: استحق العقوبة لا العقوبة قطعا انتهى لما فيه من عدم قبول ما تصدق الله به عليه، وفي الحديث عن ابن عمر من لم يقبل رخص الله كان عليه من الإثم مثل جبل عرفات.
وفسدت الصلاة لوأتم، ولم يقعد على رأس الركعتين؛ لتركه القعدة الأخيرة، إن لم ينوإقامة قبل سجود الركعة الثالثة، ولواقتدى به مقيم، وأتم، فسدت صلاة المقيم للزوم اقتداء المفترض بالمتنفل في الأخيرين.
السبب الثاني للتخفيف: المرض وهوحالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة وهولا ينافي أهلية وجوب الحكم، سواء كان من حقوق الله أوحقوق العبد، فلذا صح نکاحه.
وقياس الشافعي له على الصوم قياس في مقابلة النص، وهوغير مقبول.
ورخصة الإسقاط ما شرع تخفيفا لحكم آخر مع اعتبار دليله متراخيا عن محل الرخصة. كما تقدم.
وقد سقط بعض منها لعذر مع وجوب العزيمة في الجملة وفي تسميتها رخصة مجاز إذ الدليل القائم على الوجوب في السفر غير الدليل القائم في الحضر.
والحكم في هذا النوع الوجوب، ولا يجوز الإتيان بالعزيمة؛ فلذا قال: بمعنى العزيمة، وردا لما قاله في غاية البيان": اختلف مشايخنا في القصر هل هورخصة أوعزيمة ورده ابن الكمال، وقال: إن هذا غلط؛ لأن من قال: إنه رخصة عنى أنه رخصة إسقاط، وهوالعزيمة، وتسميتها رخصة مجاز.
وفسر العزيمة بمعنى أن الإتمام لم يبق مشروعا حتى أثم به أي: الإتمام؛ لأن العزيمة تجيء بمعنى ما تقرر على الأمر الأول، وهذا المعنى غير مناسب؛ لأن الصلاة لم تبق مشروعة متقررة على الأمر الأول، بل تغيرت كما تقدم.
وقوله: "حتى أثم به"، قال في "المستصفى: استحق العقوبة لا العقوبة قطعا انتهى لما فيه من عدم قبول ما تصدق الله به عليه، وفي الحديث عن ابن عمر من لم يقبل رخص الله كان عليه من الإثم مثل جبل عرفات.
وفسدت الصلاة لوأتم، ولم يقعد على رأس الركعتين؛ لتركه القعدة الأخيرة، إن لم ينوإقامة قبل سجود الركعة الثالثة، ولواقتدى به مقيم، وأتم، فسدت صلاة المقيم للزوم اقتداء المفترض بالمتنفل في الأخيرين.
السبب الثاني للتخفيف: المرض وهوحالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة وهولا ينافي أهلية وجوب الحكم، سواء كان من حقوق الله أوحقوق العبد، فلذا صح نکاحه.