التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فالمراد بالحلال ما ليس تركه بلازم فيشمل المباح، والواجب والمندوب وليس المراد ما استوى فعله وتركه حتى يتنافى مع المبغوضة؛ لترجيحها الترك على الفعل واقتضائه المساواة. "منح "2.
فيستحب لومؤذية أوتاركة صلاة. "غاية ".
ومفاده أن لا إثم بمعاشرة تاركة الصلاة، ويجب لوفات الإمساك بمعروف ويحرم لوبدعيا. "در منتقي
لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر بينهما وعدم الألفة
وكذا مشروعية الخلع أي: إنقاذ نفسها عمال من زوجها والاقتداء عطف تفسير؛ لأنهم اختلفوا في تعريفه فقيل: هوالفصل عن النكاح. وقيل: أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به. وقيل: إزالة ملك النكاح ببدل، بلفظ الخلع، وما في معناه.
والحق هوالوسط. لكن في الملتقى عبر عنه بقيل، واختار الأول.
ولا بأس به عند الحاجة، ولا بأس بأخذ أكثر مما أعطاها إن نشزت، وقيل: يكره تحريما، وقيل: تتريها. وإن شق كره له أخذ شيء. "ملتقى.
وكذا مشروعية الرجعة في الطلاق الرجعي في العدة لا بعدها قبل وقوع الطلقات الثلاث؛ إذ لا رجعة بعدها، ولم يشرع الطلاق دائما أي: بعد الثلاث؛ لما فيه من المشقة على الزوجة.
ومنه أي: مما شرع تيسيرا: وقوع الطلاق البائن على المولي أي: الحالف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر فصاعدا بمضي أربعة أشهر بلا قربان دفعا للضرر عنها أي الزوجة من تأخر حقها عن الزوج.
وفيه إشارة إلى أن الواقع بالإيلاء بائن، وإلا لم يكن دافعا للضرر.
ومنه أي: مما شرع تيسيرا: مشروعية الكفارة في الظهار، وفي اليمين ومنه الإيلاء بعد الحنث تيسيرا على المكلفين؛ إذ لولم تشرع لم يثبت الحل في الأول، ولا يمكن تدارك الحنث في الثاني. وكذا التخيير بين عتق الرقبة، وإطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم في كفارة اليمين؛ لتكرره أي: اليمين
فيستحب لومؤذية أوتاركة صلاة. "غاية ".
ومفاده أن لا إثم بمعاشرة تاركة الصلاة، ويجب لوفات الإمساك بمعروف ويحرم لوبدعيا. "در منتقي
لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر بينهما وعدم الألفة
وكذا مشروعية الخلع أي: إنقاذ نفسها عمال من زوجها والاقتداء عطف تفسير؛ لأنهم اختلفوا في تعريفه فقيل: هوالفصل عن النكاح. وقيل: أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به. وقيل: إزالة ملك النكاح ببدل، بلفظ الخلع، وما في معناه.
والحق هوالوسط. لكن في الملتقى عبر عنه بقيل، واختار الأول.
ولا بأس به عند الحاجة، ولا بأس بأخذ أكثر مما أعطاها إن نشزت، وقيل: يكره تحريما، وقيل: تتريها. وإن شق كره له أخذ شيء. "ملتقى.
وكذا مشروعية الرجعة في الطلاق الرجعي في العدة لا بعدها قبل وقوع الطلقات الثلاث؛ إذ لا رجعة بعدها، ولم يشرع الطلاق دائما أي: بعد الثلاث؛ لما فيه من المشقة على الزوجة.
ومنه أي: مما شرع تيسيرا: وقوع الطلاق البائن على المولي أي: الحالف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر فصاعدا بمضي أربعة أشهر بلا قربان دفعا للضرر عنها أي الزوجة من تأخر حقها عن الزوج.
وفيه إشارة إلى أن الواقع بالإيلاء بائن، وإلا لم يكن دافعا للضرر.
ومنه أي: مما شرع تيسيرا: مشروعية الكفارة في الظهار، وفي اليمين ومنه الإيلاء بعد الحنث تيسيرا على المكلفين؛ إذ لولم تشرع لم يثبت الحل في الأول، ولا يمكن تدارك الحنث في الثاني. وكذا التخيير بين عتق الرقبة، وإطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم في كفارة اليمين؛ لتكرره أي: اليمين