التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
مع الحنث فناسب التيسير بالتخيير، بخلاف بقية الكفارات من كفارة الظهار، والصوم والقتل، حيث لا تخيير فيها، بل الانتقال من نوع إلى آخر مقيد فيها بعدم الاستطاعة لندرة وقوعها أي تلك الكفارات بسبب قلة موجباتها.
ومن هذا القبيل أيضا مشروعية التخيير في نذر معلق بشرط لا يراد كونه أي وجوده كأن كان الشرط أمرا حراما كإن زنيت مثلا - فعلي حجة بين كفارة اليمين والوفاء بالنذر عند وجود ذلك الشرط على ما عليه الفتوى.
وإليه أي: القول بالتخيير المذكور رجع الإمام عن ظاهر الرواية عنه، وهو: القول بلزوم الوفاء بعين المنذور، سواء كان النذر منجزا، كقوله: الله على صوم شهر، أومعلقا بشرط يريده كقوله: إن قدم غائبي فلله على صوم شهر، أوبشرط لا يريده، كقوله: إن زنيت فلله على صوم شهر وقد وجد الشرط فيهما، وكان رجوعه عن التخيير في المعلق بشرط لا يريده قبل وفاته - رحمه الله - بسبعة أيام.
روي عن عبد العزيز بن خالد الترمذي قال: خرجت حاجا، فلما دخلت الكوفة قرأت كتاب النذر والكفارات على أبي حنيفة، فلما انتهيت إلى هذه المسألة، قال: قف؛ فإن من رأيي أن أرجع فلما رجعت من الحج إذا أبوحنيفة قد توفي، فأخبرني الوليد بن أبان أنه رجع قبل موته بسبعة أيام، وقال: يتخير.
وهذا في المعلق بشرط مطلقا سواء كان يريده أولا يريده.
وبهذا كان يفتي إسماعيل الزاهد، ومشايخ بلخ وبخاري، وهواختيار شمس
الأئمة، قال: "لكثرة البلوى في هذا الزمان.
واختار صاحب الهداية والمحققون أن المراد بالشرط الذي تجزئ معه الكفارة الشرط الذي لا يريد كونه.
والذي تحرر في هذه المسألة أن من نذر مطلقا، أومعلقا بشرط يريده، أولا يريده؛ فعليه الوفاء بما سمى من المنذور، ولا تنفعه كفارة اليمين، ثم رجع عنه إلى القول بالتخيير مطلقا بين الكفارة والوفاء بالنذر المسمى في المعلق بالشرط مطلقا، وبه أخذ الإمام محمد وأفتى به الزاهد.
ومن هذا القبيل أيضا مشروعية التخيير في نذر معلق بشرط لا يراد كونه أي وجوده كأن كان الشرط أمرا حراما كإن زنيت مثلا - فعلي حجة بين كفارة اليمين والوفاء بالنذر عند وجود ذلك الشرط على ما عليه الفتوى.
وإليه أي: القول بالتخيير المذكور رجع الإمام عن ظاهر الرواية عنه، وهو: القول بلزوم الوفاء بعين المنذور، سواء كان النذر منجزا، كقوله: الله على صوم شهر، أومعلقا بشرط يريده كقوله: إن قدم غائبي فلله على صوم شهر، أوبشرط لا يريده، كقوله: إن زنيت فلله على صوم شهر وقد وجد الشرط فيهما، وكان رجوعه عن التخيير في المعلق بشرط لا يريده قبل وفاته - رحمه الله - بسبعة أيام.
روي عن عبد العزيز بن خالد الترمذي قال: خرجت حاجا، فلما دخلت الكوفة قرأت كتاب النذر والكفارات على أبي حنيفة، فلما انتهيت إلى هذه المسألة، قال: قف؛ فإن من رأيي أن أرجع فلما رجعت من الحج إذا أبوحنيفة قد توفي، فأخبرني الوليد بن أبان أنه رجع قبل موته بسبعة أيام، وقال: يتخير.
وهذا في المعلق بشرط مطلقا سواء كان يريده أولا يريده.
وبهذا كان يفتي إسماعيل الزاهد، ومشايخ بلخ وبخاري، وهواختيار شمس
الأئمة، قال: "لكثرة البلوى في هذا الزمان.
واختار صاحب الهداية والمحققون أن المراد بالشرط الذي تجزئ معه الكفارة الشرط الذي لا يريد كونه.
والذي تحرر في هذه المسألة أن من نذر مطلقا، أومعلقا بشرط يريده، أولا يريده؛ فعليه الوفاء بما سمى من المنذور، ولا تنفعه كفارة اليمين، ثم رجع عنه إلى القول بالتخيير مطلقا بين الكفارة والوفاء بالنذر المسمى في المعلق بالشرط مطلقا، وبه أخذ الإمام محمد وأفتى به الزاهد.