التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
وقال مشايخنا: هذا إذا كان شرطا لا يراد كونه توفيقا بين حديثي من نذر وسمى فعليه الوفاء، وكفارة النذر كفارة اليمين فحملوا الأول على النذر المرسل والمعلق بشرط يراد كونه، والثاني على المعلق بشرط لا يراد.
وهذا الذي اعتمده المصنف هنا، وقال: على ما عليه الفتوى، واعتمد في "البحر "
التخيير مطلقا على ما أفتى به الزاهد، وقال: الفتوى على التخيير مطلقا.
فقوله: "وإليه رجع الإمام" ليس على ما ينبغي؛ لأن المرجوع عنه المعلق بالشرط مطلقا - ولكن في "الملتقى" و"التنوير" تصحيح التفصيل، وفي شرحيهما: وهوالصحيح رواية ودراية، وهوالمذهب؛ لأنه يمين بموجبه نذر بصيغته تأمل - لا عن المعلق بشرط لا يراد كونه.
ومنه مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق؛ لما فيه أي دوام الرق من العسر عليه، ولم يبطلها أي: الكتابة بالشروط الفاسدة.
قال الزيلعي: لكن الكتابة إنما لا تفسد بالشرط المفسد إذا كان الشرط غير داخل في صلب العقد، بأن كاتبه على أن لا يخرج من البلد، أوعلى أن لا يعامل فلانا، أوعلى أن يعمل في نوع من التجارة، فإن الكتابة على هذا الشرط تصح ويبطل الشرط، وأما إذا كان الشرط داخلا في صلب العقد بأن كان في نفس البدل، كإن كاتبه على خمر أوخترير ونحوها، فإنها تفسد به. انتهى
فإن أدى الخمر أوالخنزير عتق وسعى في قيمته. "كنز".
توسعة على العبد في التخلص عن الرق.
ومنه: مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه أي: قصر فيه من الفرائض والواجبات في حال حياته، وفسح له أي للميت في الوصية إلى الثلث أي: ثلث ماله دون ما زاد عليه دفعا للضرر عن الورثة، حتى أجزناها أي: الوصية بالجميع أي: جميع ماله عند عدم الوارث خلافا للشافعي، فإنه يقول: ثلثاه لبيت المال عند عدمه، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة بعد موته، فإن أجازوا في حياته، فلهم الرجوع. مسكين. إذا كانت الوصية لوارث دفعا لتأذيهم بإيثار بعضهم، وأبقينا التركة على ملك الميت حكما حتى تقضى حوائجه من التجهيز والتكفين وأداء الديون منها أي: من التركة رحمة عليه أي: الميت.
وهذا الذي اعتمده المصنف هنا، وقال: على ما عليه الفتوى، واعتمد في "البحر "
التخيير مطلقا على ما أفتى به الزاهد، وقال: الفتوى على التخيير مطلقا.
فقوله: "وإليه رجع الإمام" ليس على ما ينبغي؛ لأن المرجوع عنه المعلق بالشرط مطلقا - ولكن في "الملتقى" و"التنوير" تصحيح التفصيل، وفي شرحيهما: وهوالصحيح رواية ودراية، وهوالمذهب؛ لأنه يمين بموجبه نذر بصيغته تأمل - لا عن المعلق بشرط لا يراد كونه.
ومنه مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق؛ لما فيه أي دوام الرق من العسر عليه، ولم يبطلها أي: الكتابة بالشروط الفاسدة.
قال الزيلعي: لكن الكتابة إنما لا تفسد بالشرط المفسد إذا كان الشرط غير داخل في صلب العقد، بأن كاتبه على أن لا يخرج من البلد، أوعلى أن لا يعامل فلانا، أوعلى أن يعمل في نوع من التجارة، فإن الكتابة على هذا الشرط تصح ويبطل الشرط، وأما إذا كان الشرط داخلا في صلب العقد بأن كان في نفس البدل، كإن كاتبه على خمر أوخترير ونحوها، فإنها تفسد به. انتهى
فإن أدى الخمر أوالخنزير عتق وسعى في قيمته. "كنز".
توسعة على العبد في التخلص عن الرق.
ومنه: مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه أي: قصر فيه من الفرائض والواجبات في حال حياته، وفسح له أي للميت في الوصية إلى الثلث أي: ثلث ماله دون ما زاد عليه دفعا للضرر عن الورثة، حتى أجزناها أي: الوصية بالجميع أي: جميع ماله عند عدم الوارث خلافا للشافعي، فإنه يقول: ثلثاه لبيت المال عند عدمه، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة بعد موته، فإن أجازوا في حياته، فلهم الرجوع. مسكين. إذا كانت الوصية لوارث دفعا لتأذيهم بإيثار بعضهم، وأبقينا التركة على ملك الميت حكما حتى تقضى حوائجه من التجهيز والتكفين وأداء الديون منها أي: من التركة رحمة عليه أي: الميت.