التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
ووسعنا الأمر في الوصية فجوزناها بالمعدوم الذي يستحق بغير الوصية من العقود، كغلة زرعه وثمرة بستانه؛ فإنهما يستحقان بالمزارعة والمساقاة، وأما الذي لا يستحق بغيرها من العقود فلا تصح الوصية بها، كالصوف الغير الموجود على ظهر الغنم واللبن المعدوم في الضرع، والولد المعدوم في البطن.
وفي "الزيلعي: مسائل هذا الباب على وجوه ثلاثة:
منها ما يقع على الموجود والمعدوم، ذكر الأبد أولم يذكر، كالوصية بالخدمة، والسكنى والغلة، والثمرة، إذا لم يكن في البستان شيء من الثمرة عند موته.
ومنها ما يقع على الموجود دون المعدوم، ذكر الأبد أولم يذكر، كالوصية باللبن في الضرع، والصوف على الظهر، والولد في البطن.
ومنها ما يقع على الموجود والمعدوم إن ذكر الأبد، وإلا فعلى الموجود فقط، كالوصية بثمرة بستانه، وفيه ثمر. انتهى.
ولم نبطلها أي: الوصية بالشروط الفاسدة؛ لأن الشروط الفاسدة من باب الربا، وهويختص بالمبادلة المالية، والوصية ليست منها.
ومنه أي: مما شرع تيسيرا: إسقاط الإثم عن الأئمة المجتهدين في اجتهادها الخطأ، والتيسير عليهم بالرفع عطف على الإسقاط بالاكتفاء بالظن فيما اجتهدوا فيه ولوكلفوا بالأخذ باليقين لشق عليهم الأمر وعسر عليهم الوصول إليه
أي: اليقين.
ووسع أبوحنيفة في باب تولية القضاء والشهادات تيسيرا في أمور الناس، فصحح تولية الفاسق القضاء، لكن يجب أن لا يولى، كالشاهد الفاسق تصحشهادته، ويجب أن لا تقبل. "ملتقى ".
وقال أبوحنيفة رحمه الله: إن فسقه أي: القاضي العدل ولوبالرشوة لا يعزله، وإنما يستحقه أي العزل، وهذا هوالصحيح، وهوظاهر المذهب.
ولوأخذ القضاء بالرشوة، أوقضى فيما ارتشى نقل في "الخانية " الإجماع على
أنه لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى.
وفي "الزيلعي: مسائل هذا الباب على وجوه ثلاثة:
منها ما يقع على الموجود والمعدوم، ذكر الأبد أولم يذكر، كالوصية بالخدمة، والسكنى والغلة، والثمرة، إذا لم يكن في البستان شيء من الثمرة عند موته.
ومنها ما يقع على الموجود دون المعدوم، ذكر الأبد أولم يذكر، كالوصية باللبن في الضرع، والصوف على الظهر، والولد في البطن.
ومنها ما يقع على الموجود والمعدوم إن ذكر الأبد، وإلا فعلى الموجود فقط، كالوصية بثمرة بستانه، وفيه ثمر. انتهى.
ولم نبطلها أي: الوصية بالشروط الفاسدة؛ لأن الشروط الفاسدة من باب الربا، وهويختص بالمبادلة المالية، والوصية ليست منها.
ومنه أي: مما شرع تيسيرا: إسقاط الإثم عن الأئمة المجتهدين في اجتهادها الخطأ، والتيسير عليهم بالرفع عطف على الإسقاط بالاكتفاء بالظن فيما اجتهدوا فيه ولوكلفوا بالأخذ باليقين لشق عليهم الأمر وعسر عليهم الوصول إليه
أي: اليقين.
ووسع أبوحنيفة في باب تولية القضاء والشهادات تيسيرا في أمور الناس، فصحح تولية الفاسق القضاء، لكن يجب أن لا يولى، كالشاهد الفاسق تصحشهادته، ويجب أن لا تقبل. "ملتقى ".
وقال أبوحنيفة رحمه الله: إن فسقه أي: القاضي العدل ولوبالرشوة لا يعزله، وإنما يستحقه أي العزل، وهذا هوالصحيح، وهوظاهر المذهب.
ولوأخذ القضاء بالرشوة، أوقضى فيما ارتشى نقل في "الخانية " الإجماع على
أنه لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى.