اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية

ونقل في "العمادية" خلافا فيه، وينفذ فيما سواه، وهواختيار شمس الأئمة. وقيل: ينفذ فيهما، ورحجه في "الفتح بأن قضاءه بحق مع الرشوة يقتضي فسقه، والفسق لا يوجب العزل فولايته وقضاؤه بحق، فلم لا ينفذ، وخصوص هذا الفسق غير مؤثر، وغاية ما وجدته أنه إذا ارتشى عامل لنفسه، والقضاء عمل الله. انتهى.

وبحث فيه في "البحر " بأنه قضاء لنفسه، والقضاء لنفسه باطل. انتهى.
وقيل عليه بأنا لا تسلم بأنه قضاء لنفسه، بل هوقضاء على زيد لبكر مثلا، وغاية الأمر أنه أخذ الرشوة على قضائه الحق، فصار عاملا لنفسه، والقضاء عمل الله، فبحث صاحب الفتح متجه، لكن في كثير من الكتب المعتبرة أنه لوارتشى وقضى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى
وفي "السراج": قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله- لوقضى القاضي زمانا بين الناس،
ثم علم أنه مرتشي، ينبغي للقاضي الذي يختصمون إليه أن يبطل كل قضاياه. انتهى.
وفي "منح الغفار: أخذ القضاء برشوة أوارتشى لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه في الأول لم يصر قاضيا، وفي الثاني صار عاملا لنفسه، والقضاء يجب أن يكون خالصا الله.
وفي "جامع الفصولين: ومن أخذ القضاء برشوة؛ فالصحيح أنه لا يصير قاضيا، وبه يفتى.
ولم يوجب أبوحنيفة على القاضي في غير حد ولا قود تزكية الشهود بلا طعن من الخصم، بل يقتصر على ظاهر عدالة المسلم، وفي الحدود والقصاص يسأل عنهم، وعندهما لا بد أن يسأل عنهم في سائر الحقوق سرا وعلانية، وإن لم يطعن الخصم، فإن طعن يسأل عنهم اتفاقا.

قال الصدر الشهيد في "الكبرى": والفتوى اليوم على قولهما.
قال في "الحقائق": ومحل السؤال على قولهما عند جهل القاضي. كما في " الملتقط ".
ولوعرفهم القاضي بالعدالة، وطعن الخصم فيهم لم أره، والظاهر أنه لا يكتفي معرفته إياهم. الحموي ".
ويكفي في التزكية قول المزكي: هوعدل في الأصح.
وقيل: لا بد من قوله: هوعدل جائز الشهادة.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 413