التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
وفي "البحر: الفتوى على أنه يسأل في السر، وقد ترك التزكية في العلانية في زماننا؛ لئلا يخدع المزكي أويخوف. انتهى.
حملا لحال المسلمين على الصلاح.
حق الشاهد أي: الشهادة على الجرح المجرد بعد التعديل، وهوما يفسق به الشاهد، ولا يوجب حق الشرع أوالعبد كفاسق أواكل ربا، أوأنه استأجرهم.
ولم يقبل أبوحنيفة الجرح المجرد عن حق من حقوق الله أوحقوق العبد في
وقيد بكونه بعد التعديل فلوقبله قبلت كما جزم به في "التنوير"، وفيه أنه
لا يلتفت إلى هذه الشهادة، ولكن يزكى الشهود علنا، فإذا عدلوا قبلها، كما في
"القهستاني، وجعل البرجندي قولهما خلافا لأبي حنيفة، فراجعه. "در منتقى ".
وتقبل على الجرح المركب كشهادتهم على إقرار المدعي بفسقهم، أوعلى أنهم عبيد، أومحدودون في قذف أوشاربوخمر، أوقذفة، أوشركاء المدعى، أوأنه استأجرهم لها بكذا، وأعطاهم ذلك من مالي، أوأني أرشيتهم بكذا، ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي، فشهدوا زورا، وأنا أطلب ما دفعته إليهم. "منتقى ".
ووسع أبويوسف - رحمه الله تعالى - في القضاء، والوقف، والفتوى على قوله
فيما يتعلق بهما أي: القضاء والوقف.
فجوز أبويوسف، بل استحسن في غير موضع التهمة للقاضي تلقين الشاهد ما يشهد به كأن يقول أتشهد بكذا؛ لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فكان تلقينه إحياء للحق.
وجوز أبويوسف - رحمه الله تعالى - كتاب القاضي إلى القاضي المعهود شروطه المذكورة في بابه، وهوأن لا يكون في حد ولا قود، ولا من قاضي رستاق إلى قاضي مصر، ولا بد من كتابة عنوانه في باطنه، بأن يكتب اسمه، واسم القاضي المكتوب إليه وأبيه وحده، وإن شاء عمم، كما لوقال بعده إلى كل من يصل إليه. وفي عرفنا كتابة العنوان على الظاهر؛ فيعمل به والكتاب سواء كان في المنقولات أوغيرها على ما عليه الفتوى من غير شرط مسيرة سفر بين القاضيين، سواء أمكنه الرجوع إلى منزله في يومه أولا.
والفتوى على أنه يجوز إن لم يمكنه الرجوع من يومه. كما في "الخزانة".
حملا لحال المسلمين على الصلاح.
حق الشاهد أي: الشهادة على الجرح المجرد بعد التعديل، وهوما يفسق به الشاهد، ولا يوجب حق الشرع أوالعبد كفاسق أواكل ربا، أوأنه استأجرهم.
ولم يقبل أبوحنيفة الجرح المجرد عن حق من حقوق الله أوحقوق العبد في
وقيد بكونه بعد التعديل فلوقبله قبلت كما جزم به في "التنوير"، وفيه أنه
لا يلتفت إلى هذه الشهادة، ولكن يزكى الشهود علنا، فإذا عدلوا قبلها، كما في
"القهستاني، وجعل البرجندي قولهما خلافا لأبي حنيفة، فراجعه. "در منتقى ".
وتقبل على الجرح المركب كشهادتهم على إقرار المدعي بفسقهم، أوعلى أنهم عبيد، أومحدودون في قذف أوشاربوخمر، أوقذفة، أوشركاء المدعى، أوأنه استأجرهم لها بكذا، وأعطاهم ذلك من مالي، أوأني أرشيتهم بكذا، ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي، فشهدوا زورا، وأنا أطلب ما دفعته إليهم. "منتقى ".
ووسع أبويوسف - رحمه الله تعالى - في القضاء، والوقف، والفتوى على قوله
فيما يتعلق بهما أي: القضاء والوقف.
فجوز أبويوسف، بل استحسن في غير موضع التهمة للقاضي تلقين الشاهد ما يشهد به كأن يقول أتشهد بكذا؛ لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فكان تلقينه إحياء للحق.
وجوز أبويوسف - رحمه الله تعالى - كتاب القاضي إلى القاضي المعهود شروطه المذكورة في بابه، وهوأن لا يكون في حد ولا قود، ولا من قاضي رستاق إلى قاضي مصر، ولا بد من كتابة عنوانه في باطنه، بأن يكتب اسمه، واسم القاضي المكتوب إليه وأبيه وحده، وإن شاء عمم، كما لوقال بعده إلى كل من يصل إليه. وفي عرفنا كتابة العنوان على الظاهر؛ فيعمل به والكتاب سواء كان في المنقولات أوغيرها على ما عليه الفتوى من غير شرط مسيرة سفر بين القاضيين، سواء أمكنه الرجوع إلى منزله في يومه أولا.
والفتوى على أنه يجوز إن لم يمكنه الرجوع من يومه. كما في "الخزانة".