التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
ولم يشترط أبويوسف فيه أي الكتاب شيئا مما شرطه الإمام أبوحنيفة من ذكرهم المكتوب إليه ونسبه ومن القراءة على الشهود، ومن ختمه عندهم، سوى الشهادة أنه كتابه، فَسَهَّل ذلك حين ابتلي بالقضاء، وليس الخبر كالمعاينة.
وصحح أبويوسف الوقف على النفس أي نفس الواقف، قال أرضي هذه صدقة موقوفة على نفسي، يجوز والغلة له. وقال هلال: لا، والفتوى على قول أبي يوسف.
وصحح أبويوسف الوقف على جهة تنقطع تلك الجهة، كأن يقف على رجل بعينه مثلا، فلوانقطع صرف للفقراء، وقيل: يرجع إلى ورثته، وعليه الفتوى.
قال في شرح الملتقى والخلاف في ذكر التأبيد، وأما نفس التأبيد فشرط بالإجماع حتى لووقته لشهر مثلا بطل بالاتفاق. "درر ".
لكن في "الخانية ": لا يصح الموقت مطلقا، ويكون وقفا مؤبدا، وأقره في "الشرنبلالية ".
وفي "المنح: والحاصل أن عند أبي يوسف في التأبيد روايتين، في رواية لا بد منه، وذكره ليس بشرط، وصحح، وفي رواية ليس بشرط، وتفرع على الروايتين ما لووقف على إنسان بعينه، أوعليه وعلى قرابته وهم يحصون أوعلى أمهات أولاده، فمات الموقوف عليه، فعلى الأول يعود إلى ورثة الواقف، قال الناطفي في "الأجناس": وعليه الفتوى وعلى الثاني يصرف إلى الفقراء، وهي رواية البرامكة، كذا في "الفتح ". انتهى.
وصحح أيضا وقف المشاع؛ لأن الوقف عنده إسقاط الملك كالإعتاق،
والشيوع لا يمنع الإعتاق، فلا يمنع الوقف أيضا.
قال في "المضمرات: وعليه الفتوى
وقال محمد: لا يجوز وأكثرهم على قوله، وبه يفتي كما في "البزازية ".
والخلاف في مشاع يحتمل القسمة، وأما ما لا يحتملها فيصح اتفاقا.
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في اشتراط التسليم للمتولي وعدمه، فلم يشترطه أبويوسف فصح وقف المشاع عنده، واشترطه محمد فقال بعدمه.
لكن لوقضى به قاض حنفيا أوغيره صح اتفاقا.
وصحح أبويوسف الوقف على النفس أي نفس الواقف، قال أرضي هذه صدقة موقوفة على نفسي، يجوز والغلة له. وقال هلال: لا، والفتوى على قول أبي يوسف.
وصحح أبويوسف الوقف على جهة تنقطع تلك الجهة، كأن يقف على رجل بعينه مثلا، فلوانقطع صرف للفقراء، وقيل: يرجع إلى ورثته، وعليه الفتوى.
قال في شرح الملتقى والخلاف في ذكر التأبيد، وأما نفس التأبيد فشرط بالإجماع حتى لووقته لشهر مثلا بطل بالاتفاق. "درر ".
لكن في "الخانية ": لا يصح الموقت مطلقا، ويكون وقفا مؤبدا، وأقره في "الشرنبلالية ".
وفي "المنح: والحاصل أن عند أبي يوسف في التأبيد روايتين، في رواية لا بد منه، وذكره ليس بشرط، وصحح، وفي رواية ليس بشرط، وتفرع على الروايتين ما لووقف على إنسان بعينه، أوعليه وعلى قرابته وهم يحصون أوعلى أمهات أولاده، فمات الموقوف عليه، فعلى الأول يعود إلى ورثة الواقف، قال الناطفي في "الأجناس": وعليه الفتوى وعلى الثاني يصرف إلى الفقراء، وهي رواية البرامكة، كذا في "الفتح ". انتهى.
وصحح أيضا وقف المشاع؛ لأن الوقف عنده إسقاط الملك كالإعتاق،
والشيوع لا يمنع الإعتاق، فلا يمنع الوقف أيضا.
قال في "المضمرات: وعليه الفتوى
وقال محمد: لا يجوز وأكثرهم على قوله، وبه يفتي كما في "البزازية ".
والخلاف في مشاع يحتمل القسمة، وأما ما لا يحتملها فيصح اتفاقا.
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في اشتراط التسليم للمتولي وعدمه، فلم يشترطه أبويوسف فصح وقف المشاع عنده، واشترطه محمد فقال بعدمه.
لكن لوقضى به قاض حنفيا أوغيره صح اتفاقا.