التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
نعم المرض من أسباب الحجر صيانة لحق الوارث وحق الغريم إذا اتصل المرض بالموت مستندا إلى أوله، فلا يصح إقراره لوارثه ولا وصيته بما زاد على الثلث، ويقدم دين الصحة على دين أقر به فيه.
ورخصه أي: المرض كثيرة
منها: التيمم حضرا أوسفرا عند الخوف من استعمال الماء على نفسه، أوعلى عضوه، أوالخوف من زيادة المرض بالاستعمال أوالتحرك، أو
بطنه؛ لأن الحرج بالاشتداد والامتداد. در
ومنها: القعود كما في التشهد إن استطاع، وهوقول زفر، وعليه الفتوى.
وعند الضرورة بقدر استطاعته "در" في صلاة الفرض إن لم يقدر على أدائها قائما بسببه، أوخاف زيادة المرض أوبطئه، أودوران رأس. "در
وكذا الاضطجاع فيها مستلقيا على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، أومضطجعا على جنبه، ووجهه إليها، والأول أفضل، غير أنه ينصب رجليه؛ لكراهة مد الرجل إلى القبلة. "ملتقى "، و" در " والإيماء إن لم يقدر على القعود.
ومنها: التخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة أي: فضيلة الجماعة إن كانت الجماعة عادته قبل المرض؛ لقوله: "إذا مرض العبد أوسافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان صحيحا مقيما ".
ومنها: الفطر في رمضان للشيخ الفاني فإنه كالمريض، ولكن مع وجوب الفدية عليه، وإن قدر على القضاء قضى ما عليه.
ومنها: الانتقال من الصوم أي: صوم شهرين متتابعين إلى الإطعام أي: إطعام ستين مسكينا في كفارة الظهار، وأما الانتقال من العتق إلى الصوم فليس من رخص المرض.
ومنها: الفطر في رمضان عند الخوف من زيادة المرض بالصوم، ثم إن قدر على الصوم يقضي ما قدر عليه، وإن لم يقدر تجب عليه الوصية بذلك.
ورخصه أي: المرض كثيرة
منها: التيمم حضرا أوسفرا عند الخوف من استعمال الماء على نفسه، أوعلى عضوه، أوالخوف من زيادة المرض بالاستعمال أوالتحرك، أو
بطنه؛ لأن الحرج بالاشتداد والامتداد. در
ومنها: القعود كما في التشهد إن استطاع، وهوقول زفر، وعليه الفتوى.
وعند الضرورة بقدر استطاعته "در" في صلاة الفرض إن لم يقدر على أدائها قائما بسببه، أوخاف زيادة المرض أوبطئه، أودوران رأس. "در
وكذا الاضطجاع فيها مستلقيا على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، أومضطجعا على جنبه، ووجهه إليها، والأول أفضل، غير أنه ينصب رجليه؛ لكراهة مد الرجل إلى القبلة. "ملتقى "، و" در " والإيماء إن لم يقدر على القعود.
ومنها: التخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة أي: فضيلة الجماعة إن كانت الجماعة عادته قبل المرض؛ لقوله: "إذا مرض العبد أوسافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان صحيحا مقيما ".
ومنها: الفطر في رمضان للشيخ الفاني فإنه كالمريض، ولكن مع وجوب الفدية عليه، وإن قدر على القضاء قضى ما عليه.
ومنها: الانتقال من الصوم أي: صوم شهرين متتابعين إلى الإطعام أي: إطعام ستين مسكينا في كفارة الظهار، وأما الانتقال من العتق إلى الصوم فليس من رخص المرض.
ومنها: الفطر في رمضان عند الخوف من زيادة المرض بالصوم، ثم إن قدر على الصوم يقضي ما قدر عليه، وإن لم يقدر تجب عليه الوصية بذلك.