التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
فمن ذلك أي: التخفيف بسبب النقص عدم تكليف الصبي والمجنون بالعبادات، وإن كان في عدم وجوب الإيمان على الصبي العاقل خلاف، فـ لنقصانهما فيه فوض أمر أموالهما إلى الولي والوصي.
وكذا فوض تربيته أي: الصبي وحضانته إلى النساء رحمة عليه؛ لأنهن أشفق وأرفق، وأصبر على تحمل المشاق بسبب الولد على طول الأعصار، وأفرغ على القيام بخدمته، فكان تفويض الحضانة إليهن أنظر للصغير، ولم يجبرهن على الحضانة تيسيرا عليهن؛ إذ لوأجبرن لأدى إلى العسر، إلا إذا لم يكن للولد ذورحم محرم غير الأم، فتجبر حينئذ على حضانته، لئلا يضيع، بخلاف الأب حيث يجبر على أخذه إذا استغنى عن الأم؛ لوجوب نفقته عليه.
ومن ذلك: عدم تكليف النساء بكثير مما وجب، أوسن على الرجال، وعدم منعهن عن كثير مما حرم على الرجال كالجماعة خوفا من الفتنة في خروجهن، وإن لم يكن بأس في خروجهن في المغرب والعشاء.
وأراد بقوله: "وجب" أعم من الفرض والواجب المتعارف بناء على عموم المجاز، أوعموم المشترك لتمثيله له بقوله: "كالجماعة" فيقتضي أن الجماعة واجبة. قال في "التنوير: وعليه العامة. والأصح أنها سنة مؤكدة.
والجمعة والجهاد إذا لم يكن النفير عاما، وإلا وجب الخروج عليها ولوبلا إذن زوجها، والجزية، وتحمل العقل أي: الدية على قول، والقول الصحيح خلافه أي: لا يتحملن العقل لما قال أصحابنا: ليس على النساء والذرية ممن ليس له
حظ في الديوان عقل؛ لقول عمر الله: "لا يعقل مع العواقل صبي ولا امرأة "، ولأن العقل إنما يجب على أهل النصر لتركهم مراقبته والناس لا يتناصرون بالنساء والصبيان، ولهذا لم يوضع عليهم ما هوخُلْفٌ عن النصرة، وهوالجزية. كذا في " الزيلعي ".
وهذا إذا لم يباشرن القتل، وإلا فالصحيح أنهن يشاركن العاقلة، وكذا المجنون إذا باشر القتل يشارك العاقلة. زيلعي ".
وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب.
وكذا فوض تربيته أي: الصبي وحضانته إلى النساء رحمة عليه؛ لأنهن أشفق وأرفق، وأصبر على تحمل المشاق بسبب الولد على طول الأعصار، وأفرغ على القيام بخدمته، فكان تفويض الحضانة إليهن أنظر للصغير، ولم يجبرهن على الحضانة تيسيرا عليهن؛ إذ لوأجبرن لأدى إلى العسر، إلا إذا لم يكن للولد ذورحم محرم غير الأم، فتجبر حينئذ على حضانته، لئلا يضيع، بخلاف الأب حيث يجبر على أخذه إذا استغنى عن الأم؛ لوجوب نفقته عليه.
ومن ذلك: عدم تكليف النساء بكثير مما وجب، أوسن على الرجال، وعدم منعهن عن كثير مما حرم على الرجال كالجماعة خوفا من الفتنة في خروجهن، وإن لم يكن بأس في خروجهن في المغرب والعشاء.
وأراد بقوله: "وجب" أعم من الفرض والواجب المتعارف بناء على عموم المجاز، أوعموم المشترك لتمثيله له بقوله: "كالجماعة" فيقتضي أن الجماعة واجبة. قال في "التنوير: وعليه العامة. والأصح أنها سنة مؤكدة.
والجمعة والجهاد إذا لم يكن النفير عاما، وإلا وجب الخروج عليها ولوبلا إذن زوجها، والجزية، وتحمل العقل أي: الدية على قول، والقول الصحيح خلافه أي: لا يتحملن العقل لما قال أصحابنا: ليس على النساء والذرية ممن ليس له
حظ في الديوان عقل؛ لقول عمر الله: "لا يعقل مع العواقل صبي ولا امرأة "، ولأن العقل إنما يجب على أهل النصر لتركهم مراقبته والناس لا يتناصرون بالنساء والصبيان، ولهذا لم يوضع عليهم ما هوخُلْفٌ عن النصرة، وهوالجزية. كذا في " الزيلعي ".
وهذا إذا لم يباشرن القتل، وإلا فالصحيح أنهن يشاركن العاقلة، وكذا المجنون إذا باشر القتل يشارك العاقلة. زيلعي ".
وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب.