التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
واعتبروا في وجوب الحج الزاد والراحلة المناسبين للشخص يعني للخوف عن حصول المرض حتى قال في "فتح القدير ": يعتبر في كل شخص إنسان ما يصح معه بدنه؛ إذ ما يعتبر في صحة بدن شخص لا يعتبر في صحة آخر، للتفاوت بين الأحاد، فالمعتاد اللحم وغيره إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا. "در".
والراحلة هي المسمى بالمقتب إن قدر، وإلا فيشترط القدرة على محارة للآفاقي، لا لمكي يستطيع المشي لشبهه بالسعي إلى الجمعة، ولووهب لابنه مالا ليحج به لم يجب قبوله؛ لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها، وهذا منها باتفاق الفقهاء، خلافا للأصوليين. "در".
ولا بد أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عما لا بد منه من مسكن ومؤنة، ولوكبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه، والحج بالفاضل، فلا يلزمه بيعه والحج بثمنه بالأولى، وكذا لوكان عنده ما لواشترى به خادما ومسكنا لا يبقى ما يكفي الحج. "خلاصة ".
ولا بد من بقاء رأس مال الحرفته إن احتاجت، وإلا لا. "نهر ".
ولوكان العزوبة ومعه مال لا يبقى للحج يتزوج إن كان قبل خروج أهل بلده، وإن كان وقته يحج، وسيأتي.
وفاضلين عن نفقة عياله وسع عليه السلامة في الطريق ولوبالرشوة، وهل ما يؤخذ من المسكن والخفارة في الطرق عذر أولا، قولان: المعتمد لا. "قنية"
وقالوا: لا يكتفى بالعقبة - بضم العين وسكون القاف: التوبة أي: لا يكتفى في القدرة على الراحلة بالقدرة على اكتراء العقبة؛ لأنه لا يكون قادرا على الراحلة في جميع الطريق، بل لا بد من القدرة على شق محمل - قال في "الفتح": ينبغي أن يكون قول المصنف: "شق محمل أورأس زاملة على التوزيع؛ فيكون الوجوب متعلقا برأس زاملة بالنسبة إلى بعض الناس، وبالنسبة إلى بعض آخر لم يتعلق إلا بمن قدر على شق محمل، وهذا؛ لأن أحاد الناس مختلف قوة وضعفا، وجلدا، ورفاهية، فمن لم يستطع السفر على رأس زاملة فلا يجب إلا إذا قدر على راحلة. انتهى - هوکمجلس، شقان يحمل عليهما العديلان، ومن القدرة على رأس زاملة وهي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها.
والراحلة هي المسمى بالمقتب إن قدر، وإلا فيشترط القدرة على محارة للآفاقي، لا لمكي يستطيع المشي لشبهه بالسعي إلى الجمعة، ولووهب لابنه مالا ليحج به لم يجب قبوله؛ لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها، وهذا منها باتفاق الفقهاء، خلافا للأصوليين. "در".
ولا بد أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عما لا بد منه من مسكن ومؤنة، ولوكبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه، والحج بالفاضل، فلا يلزمه بيعه والحج بثمنه بالأولى، وكذا لوكان عنده ما لواشترى به خادما ومسكنا لا يبقى ما يكفي الحج. "خلاصة ".
ولا بد من بقاء رأس مال الحرفته إن احتاجت، وإلا لا. "نهر ".
ولوكان العزوبة ومعه مال لا يبقى للحج يتزوج إن كان قبل خروج أهل بلده، وإن كان وقته يحج، وسيأتي.
وفاضلين عن نفقة عياله وسع عليه السلامة في الطريق ولوبالرشوة، وهل ما يؤخذ من المسكن والخفارة في الطرق عذر أولا، قولان: المعتمد لا. "قنية"
وقالوا: لا يكتفى بالعقبة - بضم العين وسكون القاف: التوبة أي: لا يكتفى في القدرة على الراحلة بالقدرة على اكتراء العقبة؛ لأنه لا يكون قادرا على الراحلة في جميع الطريق، بل لا بد من القدرة على شق محمل - قال في "الفتح": ينبغي أن يكون قول المصنف: "شق محمل أورأس زاملة على التوزيع؛ فيكون الوجوب متعلقا برأس زاملة بالنسبة إلى بعض الناس، وبالنسبة إلى بعض آخر لم يتعلق إلا بمن قدر على شق محمل، وهذا؛ لأن أحاد الناس مختلف قوة وضعفا، وجلدا، ورفاهية، فمن لم يستطع السفر على رأس زاملة فلا يجب إلا إذا قدر على راحلة. انتهى - هوکمجلس، شقان يحمل عليهما العديلان، ومن القدرة على رأس زاملة وهي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها.