التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
ومنها: الخروج من المعتكف أي جواز خروج المعتكف اعتكافا واجبا أونفلا من معتكفه، فلا يأثم بذلك.
وفي "الخلاصة: لوخرج المعتكف من المسجد بغير عذر ساعة بطل اعتكافه، وعندهما لا يبطل حتى يكون أكثر من نصف يوم، ولوخرج بعذر، فعلى هذا الخلاف ومن الأعذار المرض، إلا أنه لا يأثم إذا كان الخروج بعذر. انتهى.
ومنها: الاستنابة في الحج، وكذا في رمي الجمار.
ولوأمر أصحابه قبل النوم، أوقبل الإغماء، أن يحرموا عنه إذا نام، أوأغمي عليه، فأحرموا عنه، جاز في قولهم، حتى لوأفاق واستيقظ من نومه، فأتى بأفعال الحج جاز، ولوأحرم وأغمى عليه فطافوا به حول البيت على بعير، وأوقفوه بعرفات ومزدلفة، ووضعوا الأحجار في يديه، ورموا بها، وسعوا به بين الصفا والمروة جاز. وعن محمد في المحرم إذا طيف به ييمم شبها بالمتوضئين، وعنه أيضا لورمي عنه الأحجار، ولم يحمل إلى موضع الرمي جاز، كما في "الخانية.
وبه يعلم كيفية الاستنابة في الحج والرمي.
ومنها: إباحة محظورات الإحرام مع الفدية، فإن باشر ما فيه الدم كتغطية الرأس الخوف الهلاك من البرد أوالمرض، أولبس السلاح للقتال، كان عليه ما قصه الله تعالى في كتابه من قوله فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوصَدَقَةٍ أَونُسُكِ أي صيام ثلاثة أيام، أوإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أوشاة.
ومنها: إباحة التداوي بالنجاسات، وبكل حرام، وبالخمر أيضا على أحد القولين متعلق بكل منهما، وهورواية أبي يوسف، قال: وبه يفتي. "ملتقى "
واختار قاضيخان عدمه أي: عدم الجواز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ثم نقل أن مبنى هذا الحديث على الأشياء التي لا يكون فيها شفاء، وأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به، قال: ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر عند الاضطرار. انتهى.
وفي "الخلاصة: لوخرج المعتكف من المسجد بغير عذر ساعة بطل اعتكافه، وعندهما لا يبطل حتى يكون أكثر من نصف يوم، ولوخرج بعذر، فعلى هذا الخلاف ومن الأعذار المرض، إلا أنه لا يأثم إذا كان الخروج بعذر. انتهى.
ومنها: الاستنابة في الحج، وكذا في رمي الجمار.
ولوأمر أصحابه قبل النوم، أوقبل الإغماء، أن يحرموا عنه إذا نام، أوأغمي عليه، فأحرموا عنه، جاز في قولهم، حتى لوأفاق واستيقظ من نومه، فأتى بأفعال الحج جاز، ولوأحرم وأغمى عليه فطافوا به حول البيت على بعير، وأوقفوه بعرفات ومزدلفة، ووضعوا الأحجار في يديه، ورموا بها، وسعوا به بين الصفا والمروة جاز. وعن محمد في المحرم إذا طيف به ييمم شبها بالمتوضئين، وعنه أيضا لورمي عنه الأحجار، ولم يحمل إلى موضع الرمي جاز، كما في "الخانية.
وبه يعلم كيفية الاستنابة في الحج والرمي.
ومنها: إباحة محظورات الإحرام مع الفدية، فإن باشر ما فيه الدم كتغطية الرأس الخوف الهلاك من البرد أوالمرض، أولبس السلاح للقتال، كان عليه ما قصه الله تعالى في كتابه من قوله فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوصَدَقَةٍ أَونُسُكِ أي صيام ثلاثة أيام، أوإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أوشاة.
ومنها: إباحة التداوي بالنجاسات، وبكل حرام، وبالخمر أيضا على أحد القولين متعلق بكل منهما، وهورواية أبي يوسف، قال: وبه يفتي. "ملتقى "
واختار قاضيخان عدمه أي: عدم الجواز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ثم نقل أن مبنى هذا الحديث على الأشياء التي لا يكون فيها شفاء، وأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به، قال: ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر عند الاضطرار. انتهى.