التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
وهذه القاعدة أي: قاعدة: "الضرر يزال" مع القاعدة التي قبلها أي: قاعدة: "المشقة تجلب التيسير" متحدة إن تساويا في التحقق أي كلما تحققت تلك، تحققت هذه، وبالعكس، وحينئذ لا فائدة في ذكرها، أومتداخلة إن كان بينهما عموم وخصوص مطلق، أومن وجه.
ويتعلق بها قواعد
القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات.
أصلها قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
ومن ثمة جاز أكل الميتة بقدر دفع الهلاك عند المخمصة، أي: المجاعة". وكذا عند التداوي، إذا أخبره طبيب مسلم، أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه.
وإن قال: يتعجل شفاءك به، فيه قولان.
وكذا شرب الدم والبول للتداوي.
وكذا الخمر إن لم يجد ما يقوم مقامها.
وفي "النوازل": كتب الفاتحة بالدم على جبهته يجوز، وإن كتب بالبول إن عرف أن فيه شفاء، فلا بأس، لكنه لم ينقل. وهذا؛ لأن الحرمة تسقط عند الاستشفاء، ألا ترى أن العطشان يرخص له شرب الخمر، وللجائع الميتة.
انتهى.
وفي "صلاة الجلابي: اختلف في الاسترقاء بالقرآن يجوز أن يقرأ على المريض، والملدوغ أويكتب في ورق، ويعلق، أويكتب في طست، ويغسله، ويسقى المريض؛ فأباحه عطاء، ومجاهد، وأبوقلابة، وكرهه النخعي، والحسن البصري، وابن سيرين.
وجاز إساغة اللقمة بالخمر عند الغص إذا لم يجد ما يزيله غيرها.
وجاز التلفظ بكلمة الكفر للإكراه الملجئ إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان وجاز بالإكراه الملجئ إتلاف المال، وبعضهم جعله معطوفا على "وجاز" من غير ملاحظة القيد، أي وجاز
ويتعلق بها قواعد
القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات.
أصلها قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
ومن ثمة جاز أكل الميتة بقدر دفع الهلاك عند المخمصة، أي: المجاعة". وكذا عند التداوي، إذا أخبره طبيب مسلم، أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه.
وإن قال: يتعجل شفاءك به، فيه قولان.
وكذا شرب الدم والبول للتداوي.
وكذا الخمر إن لم يجد ما يقوم مقامها.
وفي "النوازل": كتب الفاتحة بالدم على جبهته يجوز، وإن كتب بالبول إن عرف أن فيه شفاء، فلا بأس، لكنه لم ينقل. وهذا؛ لأن الحرمة تسقط عند الاستشفاء، ألا ترى أن العطشان يرخص له شرب الخمر، وللجائع الميتة.
انتهى.
وفي "صلاة الجلابي: اختلف في الاسترقاء بالقرآن يجوز أن يقرأ على المريض، والملدوغ أويكتب في ورق، ويعلق، أويكتب في طست، ويغسله، ويسقى المريض؛ فأباحه عطاء، ومجاهد، وأبوقلابة، وكرهه النخعي، والحسن البصري، وابن سيرين.
وجاز إساغة اللقمة بالخمر عند الغص إذا لم يجد ما يزيله غيرها.
وجاز التلفظ بكلمة الكفر للإكراه الملجئ إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان وجاز بالإكراه الملجئ إتلاف المال، وبعضهم جعله معطوفا على "وجاز" من غير ملاحظة القيد، أي وجاز