التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
التحرز عنه، والمفتى به طهارته، سواء كان عن حدث أكبر أوأصغر وهي رواية محمد عن أبي حنيفة وهي المشهورة عنه، واختاره المحققون مما وراء النهر 2. "منح "2.
ولا يعفى عما يصيب ثوب غيره لعدمها أي: الضرورة المذكورة.
ومن فروعه أيضا: دم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره حتى لوصلى حاملا لشهيد تجوز صلاته ولووقع دمه في ثوب إنسان نجسه، ولا تجوز الصلاة به، كما في "الجوهرة" للضرورة في حق نفسه؛ لقوله عليه السلام: "لا تغلسوهم؛ فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة ".
ومن فروعه الجبيرة يجب أن لا تستر من العضوالصحيح من مواضع الغسل، إلا بقدر ما لا بد منه في استمساك الجبيرة فلوزاد عليه، لم يصح المسحعليها، ولا الاكتفاء بغسل ظاهرها.
قال في "الفتح": وإذا زادت الجبيرة على معين الجراحة فإن ضره الحل ب والمسح مسح على الكل تبعا للفرجة بالقرحة، وإن لم يضره غسل ما حولها ومسحها نفسها، وإن ضره المسح لا الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح، ويغسل ما حولها تحت الخرقة الزائدة؛ إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها، وإذا ضره الحل لا المسحيمسح على الكل.
وهكذا الكلام في العصابة إن ضره مسح على كلها، ومن ضرر الحل أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه، ولا يجد من يربطها.
ومن فروعه الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة في المعالجة، وكذا القابلة.
وفرع الشافعية عليها أي: هذه القاعدة أن المجنون لا يجوز تزويجه أي: تزويج الولي إياه أكثر من امرأة واحدة؛ لاندفاع الحاجة بها أي: الواحدة ولم أره من مشايخنا.
ونقل البيري عن المحيط الرضوي عدم جواز التسري بأكثر من واحدة له، بخلاف النكاح، حيث قال: وهذه المنفعة حاصلة بالواحدة، فلا حاجة له لما زاد عليها، فلا ينفذ التسري عليه فيما زاد على الواحدة، بخلاف النكاح؛ لأنه يختص بعدد شرعا نصا.
تذنيب
ولا يعفى عما يصيب ثوب غيره لعدمها أي: الضرورة المذكورة.
ومن فروعه أيضا: دم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره حتى لوصلى حاملا لشهيد تجوز صلاته ولووقع دمه في ثوب إنسان نجسه، ولا تجوز الصلاة به، كما في "الجوهرة" للضرورة في حق نفسه؛ لقوله عليه السلام: "لا تغلسوهم؛ فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة ".
ومن فروعه الجبيرة يجب أن لا تستر من العضوالصحيح من مواضع الغسل، إلا بقدر ما لا بد منه في استمساك الجبيرة فلوزاد عليه، لم يصح المسحعليها، ولا الاكتفاء بغسل ظاهرها.
قال في "الفتح": وإذا زادت الجبيرة على معين الجراحة فإن ضره الحل ب والمسح مسح على الكل تبعا للفرجة بالقرحة، وإن لم يضره غسل ما حولها ومسحها نفسها، وإن ضره المسح لا الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح، ويغسل ما حولها تحت الخرقة الزائدة؛ إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها، وإذا ضره الحل لا المسحيمسح على الكل.
وهكذا الكلام في العصابة إن ضره مسح على كلها، ومن ضرر الحل أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه، ولا يجد من يربطها.
ومن فروعه الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة في المعالجة، وكذا القابلة.
وفرع الشافعية عليها أي: هذه القاعدة أن المجنون لا يجوز تزويجه أي: تزويج الولي إياه أكثر من امرأة واحدة؛ لاندفاع الحاجة بها أي: الواحدة ولم أره من مشايخنا.
ونقل البيري عن المحيط الرضوي عدم جواز التسري بأكثر من واحدة له، بخلاف النكاح، حيث قال: وهذه المنفعة حاصلة بالواحدة، فلا حاجة له لما زاد عليها، فلا ينفذ التسري عليه فيما زاد على الواحدة، بخلاف النكاح؛ لأنه يختص بعدد شرعا نصا.
تذنيب