التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
ينبغي أن يبطل الإشهاد على القول بأنها أي: الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا إذا تعذر حضور الأصل؛ لموت الأصل، أومرضه، أوسفره.
وهوالمشهور الذي مشى عليه أرباب المتون، والفتاوى لا على القول بجوازها، وإن كان الأصل صحيحا في المصر، كما روي عن محمد في النوادر كما في الخانية.
وفي "المحيط "*: الإشهاد على الإشهاد صحيح، وإن كان في المصر بلا خلاف، حتى إذا غاب الأصل بعد ذلك، أومات، فشهد الفرع على شهادته تقبل وإن كان الأصل محبوسا في المصر، فإن كان محبوسا في سجن هذا القاضي، لا يجوز، وإن كان في سجن الوالي، ولا يمكنه الإخراج للشهادة، قال بعضهم: ينبغي أن لا يجوز.
وهل يكفي مجرد سفر الأصل في شهادة الفرع، بأن يجاوز مصره قاصدا السفر، أولا بد من غيبته ثلاثة أيام ظاهر كلامه هنا، وصريح كلامه في البحر الأول. وفي "الخلاصة "، و"البزازية، و"العناية التصريح بلزوم الثاني. ومن أعذار الأصل ما في "القنية: أن الأصل إذا كانت مُخدرة، يجوز إشهادها على شهادتها، وهي التي لا تخالط الرجال، ولوخرجت لقضاء حاجة أوحمام. انتهى.
فعليه، ينتقض الحصر الذي ذكره.
ودل كلامه على أن السلطان والأمير لا يجوز إشهادهما على شهادتهما، وهما في البلد.
القاعدة الثالثة من القواعد المتعلقة بتلك القاعدة الضرر لا يزال بالضرر أي بارتكابه.
وهي أي: هذه القاعدة مقيدة لقولهم الضرر يزال، ثم بين كيفية التقييد
بقوله: أي الضرر يزال لا بضرر أي بارتكاب ضرر آخر.
ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك الآبي عنها، لوالهدم الجدار بنفسه.
قيل: المناسب عدم الإجبار على العمارة.
وفيه أن عدم الوجوب يستلزم عدم الإجبار، بل تعبيره أولى؛ لأنه من قبيل
الإتيان بالشيء بدليله؛ لأن وجود الملزوم دليل على وجود اللازم.
وإنما يقال شرعا المريدها أي: العمارة أنفق أنت واحبس العين أي:
وهوالمشهور الذي مشى عليه أرباب المتون، والفتاوى لا على القول بجوازها، وإن كان الأصل صحيحا في المصر، كما روي عن محمد في النوادر كما في الخانية.
وفي "المحيط "*: الإشهاد على الإشهاد صحيح، وإن كان في المصر بلا خلاف، حتى إذا غاب الأصل بعد ذلك، أومات، فشهد الفرع على شهادته تقبل وإن كان الأصل محبوسا في المصر، فإن كان محبوسا في سجن هذا القاضي، لا يجوز، وإن كان في سجن الوالي، ولا يمكنه الإخراج للشهادة، قال بعضهم: ينبغي أن لا يجوز.
وهل يكفي مجرد سفر الأصل في شهادة الفرع، بأن يجاوز مصره قاصدا السفر، أولا بد من غيبته ثلاثة أيام ظاهر كلامه هنا، وصريح كلامه في البحر الأول. وفي "الخلاصة "، و"البزازية، و"العناية التصريح بلزوم الثاني. ومن أعذار الأصل ما في "القنية: أن الأصل إذا كانت مُخدرة، يجوز إشهادها على شهادتها، وهي التي لا تخالط الرجال، ولوخرجت لقضاء حاجة أوحمام. انتهى.
فعليه، ينتقض الحصر الذي ذكره.
ودل كلامه على أن السلطان والأمير لا يجوز إشهادهما على شهادتهما، وهما في البلد.
القاعدة الثالثة من القواعد المتعلقة بتلك القاعدة الضرر لا يزال بالضرر أي بارتكابه.
وهي أي: هذه القاعدة مقيدة لقولهم الضرر يزال، ثم بين كيفية التقييد
بقوله: أي الضرر يزال لا بضرر أي بارتكاب ضرر آخر.
ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك الآبي عنها، لوالهدم الجدار بنفسه.
قيل: المناسب عدم الإجبار على العمارة.
وفيه أن عدم الوجوب يستلزم عدم الإجبار، بل تعبيره أولى؛ لأنه من قبيل
الإتيان بالشيء بدليله؛ لأن وجود الملزوم دليل على وجود اللازم.
وإنما يقال شرعا المريدها أي: العمارة أنفق أنت واحبس العين أي: