اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الخامسة: الضرر يزال

الحائط بمنع الشريك عن الانتفاع به، بوضع الحمولة، ونحوه، إلى استيفاء قيمة البناء مبنيا، كما في الطحاوي "، أوإلى استيفاء ما أنفقته في نصيب شريكك.
فالأول أي: الحبس إلى استيفاء القيمة إن كان البناء بغير إذن القاضي، ولم يكن الجدار عريضا، بحيث لوقسمت أرضه، أصاب كلا موضع يبني عليه بناء محكما، وإلا فهومتطوع في الإنفاق عند البعض، كما في "البزازية ".
والثاني أي: الحبس إلى استيفاء ما أنفقه إن كان البناء بإذنه أي: القاضي بالشرط المذكور أيضا.
وفيه قول آخر وهوعدم الرجوع بشيء، لوكان البناء بغير إذن القاضي، كما في "البزازية "، ولكن الذي ذكره هوالمعتمد استحسنه بعض المتأخرين.
وكتبنا في "شرح "الكنز" في مسائل شتى من كتاب القضاء أن الشريك الآبي لا يجبر إلا في ثلاث مسائل
إحداها حائط مشترك أراد أحدهما نقضه، وأبي الآخر، إن كان الحائط بحيث يخاف سقوطه، يجبر الآبي.
ثانيها: لوهدماه، وأراد أحدهما البناء، وأبي الآخر؛ فإن كان أساس الحائط بحيث لا يمكن أن يبنى حائطا في نصيبه بعد القسمة، يجبر.
وثالثها: قد ذكرت في الشرح مقدمة عليهما هدم صاحب السفل الجدار الحامل للعلو، يجبر صاحب السفل على بنائه؛ لأنه تعدى على حق صاحب العلو

بقي مما يجبر فيه الشريك الآبي دار مشتركة بين صغيرين لكل واحد منهما وصي الخدمت الدار، وأبي أحدهما العمارة؛ فإن الوصي الآخر يرفع الأمر إلى القاضي، ليجبره على العمارة.
وكذا طاحونة، أوحمام مشترك الهدم بعضها، وأبي الشريك الآخر عن العمارة،
يجبر إن انقض شيء من البناء، وإن انتقض الكل وصارت صحراء، لا يجبر.
وفي رواية عن محمد لا يجبر مطلقا. "منح". ويقال للشريك: أنفق في المرمة، وأجره، وخذ النفقة من الأجرة.
وكذا الحرث إذا كان بين شريكين، فأبى أحدهما أن يسقيه، يجبر.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 413