اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الخامسة: الضرر يزال

وفي "أدب القاضي: لا يجبر، ولكن يقال له: اسقه وأنفق، ثم ترجع في حصته بنصف ما أنفقت، وكذا في المشترك يجبر كل منهما على عمارته.
ثم فيما يجري فيه الجبر، إذا أنفق أحد الشريكين بلا إذن الآخر، يكون متبرعا، وأما ما لا جبر فيه، إن لم يكن المنفق مضطرا يكون متبرعا، وإن كان مضطرا
کصاحب العلوفي بناء السفل لا يكون متبرعا.
ثم الرجوع بقيمة البناء أوبما أنفق
قيل: إن كان صاحب العلومضطرا يرجع على صاحب السفل بقيمة السفل مبنيا، لا بما أنفق.

وقيل: إن بني بأمر القاضي يرجع بما أنفق. وقيل: بقيمته. كذا في قسمة "الولوالجية ".
وإذن الشريك كإذن القاضي، فيرجع بما أنفق، كما حرره ابن الشحنة.
وإذا قلنا يرجع بقيمة البناء عند عدم الإذن، فهل المعتبر قيمته يوم البناء أووقت الرجوع قولان والصحيح وقت البناء، وهومبني على أن المبنى بني على ملك الشريك، أوعلى ملك الباني، ثم ينتقل منه.
وصرح في البزازية بجريان الجبر في عبد بين شريكين فداه أحدهما، أونهر، أوحمام، أوسفينة خرق منه شيء قليل؛ ففي كل منها المنفق بلا إذن متطوع؛ إذ كل موضع يجري فيه الجبر إذا فعل أحدهما بلا إذن، فهومتطوع.
وما لا خير له، فليس بمتطوع، إن كان مضطرا، كما قدمناه.
وفي "الدر المختار: ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاث: وصى، وناظر وقف، وضرورة تعذر قسمته. انتهى.

ومن فروعها: لا يجبر السيد على تزويج عبده وأمته، وإن تضررا
ومن فروعها: لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 413