التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
فلا يجوز الرمي إلى الترس إذا تترسوا في قلعة بأسارى المسلمين لعدم تحقق الضرورة فيه، ولا إلى من لا يعلم تسلطهم علينا إن تركنا الرمي إلى الترس لعدم تحقق القطعية، ولا إلى ما إذا كانت جماعة في سفينة وثقلت السفينة، فإن طرحنا البعض في البحر نجا الباقون؛ فإنه لا يجوز طرحهم لعدم تحقق الكلية؛ لأنه على تقدير الترك، يهلك جماعة خاصة من المسلمين، لا عامة المسلمين، كما في ترك الرمي إلى الترس.
ومنها: وجوب نقض حائط مملوك مال ذلك الحائط، أووهن، أوانشق طولا أوعرضا إلى طريق العامة، أوإلى طريق الخاصة، لكن الطلب لأرباب الطريق الخاص، وكذا الواقف والقيم في حائط المسجد، والعبد التاجر والراهن والمكاتب، وصحالإشهاد على الابن وإن لم يملك الدار. "در ".
فإن تلف به آدمي فقي العبد على مولاه، أومال ففي رقبته حتى يباع فيه، وفي المكاتب يسعى في الأقل من قيمة دية المقتول إن كان نفسا، وإن كان مالا يسعى في قيمته بالغة ما بلغت هذا إن كان زمن الكتابة، وإن كان بعده بعد العتق فعلى عاقلة المولى، وبعد العجز فلا يجب شيء على أحد لعدم قدرة المكاتب، وعدم الإشهاد على المولى. "منح على مالكه، سواء كان بطريق الأصالة، أوبالوصاية، كما إذا كان الحائط الصغير، وطولب بالنقض أبوالصغير، أووصيه، أوجده، أوأمه عند عدم الأب، أوالوصي؛ فإن هؤلاء لوطولبوا بالنقض وجب النقض عليهم، حتى لوتركوا النقض بعد الطلب، وتلف به شيء، وجب الضمان في مال الصغير.
وفيه إشارة إلى أن رب الحائط لوباعه بعد الطلب والإشهاد، وسلمه إلى المشتري أولم يسلمه، ثم سقط، وتلف به شيء؛ فلا ضمان على البائع الخروجه عن ملكه، ولا على المشتري؛ لعدم الطلب منه.
ولوعاد إليه لا يعود إلا بإشهاد جديد. در منتقي.
وإلى أنه لا ضمان على المرتهن والمستأجر والمودع وإن طولبوا بالنقض؛ لعدم الملك.
واعلم أن وجوب النقض في المسألة إنما هوبطلب النقض والإشهاد عليه، والإشهاد للتمكن من إثباته عند إنكاره، وأما الطلب فشرط، إذ لا وجوب بدون الطلب، سواء كان
ومنها: وجوب نقض حائط مملوك مال ذلك الحائط، أووهن، أوانشق طولا أوعرضا إلى طريق العامة، أوإلى طريق الخاصة، لكن الطلب لأرباب الطريق الخاص، وكذا الواقف والقيم في حائط المسجد، والعبد التاجر والراهن والمكاتب، وصحالإشهاد على الابن وإن لم يملك الدار. "در ".
فإن تلف به آدمي فقي العبد على مولاه، أومال ففي رقبته حتى يباع فيه، وفي المكاتب يسعى في الأقل من قيمة دية المقتول إن كان نفسا، وإن كان مالا يسعى في قيمته بالغة ما بلغت هذا إن كان زمن الكتابة، وإن كان بعده بعد العتق فعلى عاقلة المولى، وبعد العجز فلا يجب شيء على أحد لعدم قدرة المكاتب، وعدم الإشهاد على المولى. "منح على مالكه، سواء كان بطريق الأصالة، أوبالوصاية، كما إذا كان الحائط الصغير، وطولب بالنقض أبوالصغير، أووصيه، أوجده، أوأمه عند عدم الأب، أوالوصي؛ فإن هؤلاء لوطولبوا بالنقض وجب النقض عليهم، حتى لوتركوا النقض بعد الطلب، وتلف به شيء، وجب الضمان في مال الصغير.
وفيه إشارة إلى أن رب الحائط لوباعه بعد الطلب والإشهاد، وسلمه إلى المشتري أولم يسلمه، ثم سقط، وتلف به شيء؛ فلا ضمان على البائع الخروجه عن ملكه، ولا على المشتري؛ لعدم الطلب منه.
ولوعاد إليه لا يعود إلا بإشهاد جديد. در منتقي.
وإلى أنه لا ضمان على المرتهن والمستأجر والمودع وإن طولبوا بالنقض؛ لعدم الملك.
واعلم أن وجوب النقض في المسألة إنما هوبطلب النقض والإشهاد عليه، والإشهاد للتمكن من إثباته عند إنكاره، وأما الطلب فشرط، إذ لا وجوب بدون الطلب، سواء كان