التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
الطالب مسلما أوذميا، ذكرا أوأنثى حرا أومكاتبا، بخلاف الصغير والعبد المحجورين؛ إذ لا يصح الطلب منهما.
فإن طولب بالنقض، وأشهد عليه، ولم ينقضه في مدة يمكنه نقضه فيها، فتلف به إنسان أومال، ضمن عاقلته الإنسان، ورب الحائط المال استحسانا.
والقياس أن لا ضمان. وهوقول الشافعي إذ لولم يوجد منه صنع وتعد، لا مباشرة علة، ولا مباشرة سبب؛ لأن البناء كان في ملكه مستقيما، والميلان وشغل هواء الطريق ليس من فعله.
وجه الاستحسان مروي عن شريح، وعلى، والنخعي، والشعبي ولأن الحائط لما مال شغل هواء الطريق، وهوفي ملكه، ورفعه في يده، فإذا تقدم إليه أحد ممن له حق الطلب، وطولب بتفريقه الزمه تفريقه، فإذا امتنع عنه مع التمكن منه صار متعديا، ودفعا للضرر العام ودفعه واجب، فيجب عليه دفعه، فقد تحمل الضرر الخاص، أعني ضرر الصبيان والمالك، لأجل دفع الضرر العام عن المسلمين في الأول، وعن العامة في الثاني.
ومنها: جواز الحجر على العاقل البالغ الحر عند أبي حنيفة بل اتفاقا كما في الملتقى - فالأولى ترك هذا القيد في ثلاث مسائل:
المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل الباطلة، كتعليم المرأة الارتداد، لتبين من زوجها. ويدخل فيه المفتي الجاهل. ملتقط والذي يفتي عن جهل. "خانية ".
والطبيب الجاهل بعلم الطب وهوالذي يسقى الناس الدواء المهلك، وإذا قوي عليهم لا يقدر على إزالة ضرره.
والمكارئ المفلس وهوالذي يقبل الكراء، ويؤجر الجمال، وليس له جمال، ولا ظهر يحمل عليه، ولا مال يشتري به الدواب، والناس يعتمدون عليه، ويدفعون الكراء إليه، ويصرف ما أخذه منهم، فإذا جاء وقت السفر رأيته لا دابة له، فينقطع المكتري عن الرفقة دفعا للضرر العام في كل منها.
ومنها: جوازه أي: الحجر على السفيه العامل بغير موجب الشرع من اتباع الهوى عندهما، وعليه الفتوى الدفع الضرر العام فإن السفهاء إن لم يحجر عليهم أسرفوا فيركب عليهم الدين
فإن طولب بالنقض، وأشهد عليه، ولم ينقضه في مدة يمكنه نقضه فيها، فتلف به إنسان أومال، ضمن عاقلته الإنسان، ورب الحائط المال استحسانا.
والقياس أن لا ضمان. وهوقول الشافعي إذ لولم يوجد منه صنع وتعد، لا مباشرة علة، ولا مباشرة سبب؛ لأن البناء كان في ملكه مستقيما، والميلان وشغل هواء الطريق ليس من فعله.
وجه الاستحسان مروي عن شريح، وعلى، والنخعي، والشعبي ولأن الحائط لما مال شغل هواء الطريق، وهوفي ملكه، ورفعه في يده، فإذا تقدم إليه أحد ممن له حق الطلب، وطولب بتفريقه الزمه تفريقه، فإذا امتنع عنه مع التمكن منه صار متعديا، ودفعا للضرر العام ودفعه واجب، فيجب عليه دفعه، فقد تحمل الضرر الخاص، أعني ضرر الصبيان والمالك، لأجل دفع الضرر العام عن المسلمين في الأول، وعن العامة في الثاني.
ومنها: جواز الحجر على العاقل البالغ الحر عند أبي حنيفة بل اتفاقا كما في الملتقى - فالأولى ترك هذا القيد في ثلاث مسائل:
المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل الباطلة، كتعليم المرأة الارتداد، لتبين من زوجها. ويدخل فيه المفتي الجاهل. ملتقط والذي يفتي عن جهل. "خانية ".
والطبيب الجاهل بعلم الطب وهوالذي يسقى الناس الدواء المهلك، وإذا قوي عليهم لا يقدر على إزالة ضرره.
والمكارئ المفلس وهوالذي يقبل الكراء، ويؤجر الجمال، وليس له جمال، ولا ظهر يحمل عليه، ولا مال يشتري به الدواب، والناس يعتمدون عليه، ويدفعون الكراء إليه، ويصرف ما أخذه منهم، فإذا جاء وقت السفر رأيته لا دابة له، فينقطع المكتري عن الرفقة دفعا للضرر العام في كل منها.
ومنها: جوازه أي: الحجر على السفيه العامل بغير موجب الشرع من اتباع الهوى عندهما، وعليه الفتوى الدفع الضرر العام فإن السفهاء إن لم يحجر عليهم أسرفوا فيركب عليهم الدين