التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
وقيل: هوإشارة إلى رد ما قاله العصام واعتماد ما صححه البزازي يعني أن المعتمد عندهما أنه يباع عقاره ومنقوله، لا منقوله فقط.
ومنها: التسعير أي جوازه للسلطان أوالقاضي بمشورة أهل الرأي عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغين فاحش أي: ضعف القيمة صيانة لحقوق المسلمين عن الضياع، وإن لم يتعدوا فلا ينبغي، بل هومكروه لقوله عليه السلام: "لا تسعروا؛ فإن الله هوالمسعر القابض الباسط، ولأن الثمن حق البائع فكان له تقديره.
ومنها: بيع طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة أي: احتياج الناس إليه وامتناعه عن البيع فإن الحاكم يأمره بالبيع، فإن امتنع باع عليه بأخذ الطعام عليه، ويفرقه عليهم، فإذا وجدوا ردوا مثله، وليس هذا حجرا، وإنما هوللضرورة دفعا للضرر العام.
واعلم أن الاحتكار على وجوه مكروه إذا اشترى طعاما في المصر، ونقله إلى بيته، وأمسكه، وذاك يضر بأهله.
وأما إذا ذهب إلى مصر آخر، واشترى ونقله إلى مصره، وأمسكه، وللناس حاجة إليه؛ فعند أبي يوسف يكره، وعندهما لا، بل يستحب أن يبيعه.
وكذا لوحصل له من زرعه، فلا بأس بإمساكه.
واختلف فيما إذا اشتراه من رستاق مصره، ونقله إلى بيته، وأمسكه، وللناس احتياج إليه، فلا بأس به عندهما. وقال محمد كل قرية يجلب طعامها إلى المصر، فهي بمنزلة المصر.
ثم الاحتكار المكروه لا يتحقق عند أبي حنيفة إلا من قوت الناس، كالحنطة والأرز، والدخين، والذرة، إذا كان في موضع يتخذون الخبز من الأرز، وعلف الدواب كالفت، والتبن، ولا يتحقق فيما سوى ذلك. وقال أبويوسف: كل ما يضر إمساكه بالناس كالقطن والزيت ونحوذلك، حتى الذهب والفضة، والثياب، فهواحتكار.
ثم مدة الاحتكار إذا قلت لا يكون احتكارا، وإذا طالت يكون احتكارا.
وعن أصحابنا أنهم قدروها بالشهر.
وإذا رفع الأمر إلى القاضي يأمر المحتكر ببيع ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، على اعتبار السعة، بمثل القيمة، أوبغين يسير.
ومنها: التسعير أي جوازه للسلطان أوالقاضي بمشورة أهل الرأي عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغين فاحش أي: ضعف القيمة صيانة لحقوق المسلمين عن الضياع، وإن لم يتعدوا فلا ينبغي، بل هومكروه لقوله عليه السلام: "لا تسعروا؛ فإن الله هوالمسعر القابض الباسط، ولأن الثمن حق البائع فكان له تقديره.
ومنها: بيع طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة أي: احتياج الناس إليه وامتناعه عن البيع فإن الحاكم يأمره بالبيع، فإن امتنع باع عليه بأخذ الطعام عليه، ويفرقه عليهم، فإذا وجدوا ردوا مثله، وليس هذا حجرا، وإنما هوللضرورة دفعا للضرر العام.
واعلم أن الاحتكار على وجوه مكروه إذا اشترى طعاما في المصر، ونقله إلى بيته، وأمسكه، وذاك يضر بأهله.
وأما إذا ذهب إلى مصر آخر، واشترى ونقله إلى مصره، وأمسكه، وللناس حاجة إليه؛ فعند أبي يوسف يكره، وعندهما لا، بل يستحب أن يبيعه.
وكذا لوحصل له من زرعه، فلا بأس بإمساكه.
واختلف فيما إذا اشتراه من رستاق مصره، ونقله إلى بيته، وأمسكه، وللناس احتياج إليه، فلا بأس به عندهما. وقال محمد كل قرية يجلب طعامها إلى المصر، فهي بمنزلة المصر.
ثم الاحتكار المكروه لا يتحقق عند أبي حنيفة إلا من قوت الناس، كالحنطة والأرز، والدخين، والذرة، إذا كان في موضع يتخذون الخبز من الأرز، وعلف الدواب كالفت، والتبن، ولا يتحقق فيما سوى ذلك. وقال أبويوسف: كل ما يضر إمساكه بالناس كالقطن والزيت ونحوذلك، حتى الذهب والفضة، والثياب، فهواحتكار.
ثم مدة الاحتكار إذا قلت لا يكون احتكارا، وإذا طالت يكون احتكارا.
وعن أصحابنا أنهم قدروها بالشهر.
وإذا رفع الأمر إلى القاضي يأمر المحتكر ببيع ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، على اعتبار السعة، بمثل القيمة، أوبغين يسير.