اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الخامسة: الضرر يزال

وفي نسخة الصدر الشهيد حبسه الإمام وهدده وعزره، ولا يبلغ به أربعين سوطا، فإن امتنع عن البيع بعد ما تقدم، باعه الإمام. "خلاصة "".
ومنها: اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين فإنه يمنع منه إذا أضر بالجيران ضررا بينا، وهذا عندهما، وعليه الفتوى. وعنده كل من تصرف في خالص ملكه، لا يمنع منه في الحكم، وإن لحق بالغير ضرر، وأفتى به طائفة.
ومثله: لواتخذ داره بستانا، وكانت الأرض رخوة يتعدى ضرر الماء إلى جدار جيرانه، أوجعل دكانه طاحونة، أوللقصارة، أوحماما، أواصطبلا، أوتنورا للخبز الدائم، وأمثالهما مما فيه ضرر بين للجيران، فلهم منعه.
قال الصدر الشهيد وكان والدي رحمه الله - يفتي بأنه إذا كان الضرر بينا يمنع. وقال: الفتوى عليه، وهوجواب المشايخ، وأما جواب ظاهر الرواية أنه لا يمنع.
وفي "العمادية" و"الفصولين: وقيل بالمنع وبه أخذ أكثر مشايخنا، وعليه الفتوى.
ومثله: علولرجل، وسفل لآخر، لصاحب العلوأن يبني ما أراد، ما لم يضر بالسفل، وعنده: له ذلك، أضر أولا، وإذا أشكل أنه يضر أولا، لا يملك، وإذا علم لا يضر يملك.
والحاصل أن الحكم عندهما معلول بعلة الضرر؛ فإن أضر منع، وإلا لا. وعنده معلول بكونه خالص ملكه، فلا يتعلق به ضرر، ولا عدمه.
وكذا كل ضرر عام، كذا في "الكافي"، وغيره، وتمامه في شرح منظومة ابن وهبان.
قال فيه تحت قول الناظم:
ومن لم يضر الجار يهدم داره
وينصب فيها ما يشاء ويختر
ما ملخصه أراد أن يتخذ داره بستانا ليس لجاره منعه إن كانت الأرض صلبة لا يتعدى ضرر إلى جاره، وإن كانت رخوة يتضرر جداره له منعه، وعلى هذا إذا جعل دكانه طاحونة وللقصارة، أويجعل داره حماما أوإصطبلا، ولوأراد أن يبني في داره طاحونة أوبيتا للخبز، أومدقات للقصارين ليس له ذلك إن كان ضررا فاحشا لا يمكن التحرز عنه، وإن أراد أن يجعل في داره حماما له ذلك؛ لأنه يمكن التحرز عنه بأن يبني بينه وبين حائط جاره جدارة بنورة.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 413