التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
ومنها: لوغصب ساجة بالجيم وهي خشبة معروفة يبنى عليها البناء وأدخلها في بنائه، أوبني عليها على الصحيح - فإن كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الخشبة، ينقطع عنها حق المالك، ويملكها صاحبه أي البناء بالقيمة أي: قيمة الخشبة؛ لما في إخراجها من الضرر وإن كانت قيمتها أي: الخشبة أكثر من قيمة البناء لم ينقطع حق المالك عنها، فله نقض البناء ما لم يرضه صاحبه.
وأما لوتساويا فإن اصطلحا على شيء جاز، وإن تنازعا يباع البناء عليهما، ويقسم الثمن بينهما على قدر ما لهما. "خانية ".
بقي لوأراد الغاصب نقض البناء ورد الساحة، هل له ذلك إن قضي عليه بالقيمة
لا يحل، وقبله قولا لتضييع المال بلا فائدة. "در منتقى ".
وفي "الخلاصة ": إذا غصب ساحة وبنى عليها، لا ينقطع حق المالك.
وقال الكرخي: إن كانت قيمة البناء أكثر ينقطع.
قال: وبعض المتأخرين أفتوا بذلك، وهوحسن، ونحن نفتي بجواب "الكتاب " يعني "مختصر القدوري "، وهوالمختار عندهم.
ومنها: لوغصب أرضا فبنى عليها، أوغرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر
من قيمتها قلعا أي: البناء والغرس وردت الأرض إلى صاحبها، وإلا يكن قيمة
الأرض أكثر من قيمتهما ضمن الغاصب قيمتها أي: الأرض.
ولا يخفى أن هذا إذا لم يضر القلع بالأرض، وإلا فإن أضر بها، فللمالك أن يضمن الصاحب البناء والغرس قيمة البناء والغرس مقلوعين، ويتملكها، وإنما يضمن قيمتهما مقلوعين؛ لأنها تستحق القلع.
ولا يخفى أن قوله: وإلا الخ يشمل صورة المساواة، وفيه ما مر.
ثم ما ذكره من التفصيل هوالمنقول في "الذخيرة"، لكن إطلاق "الكنز" و"الملتقى " يخالفه؛ فإنهما قالا: "ومن بنى في أرض غيره أوغرس أمر بالقلع والرد".
وفي "القهستاني " عن "العمادية" أنه يفتى بإطلاق الكتاب، وهذا إذا لم يقض عليه بالقيمة، وإلا، فلا يحل القلع، وقيل: يحل، كما في الزاهدي.
وأما لوتساويا فإن اصطلحا على شيء جاز، وإن تنازعا يباع البناء عليهما، ويقسم الثمن بينهما على قدر ما لهما. "خانية ".
بقي لوأراد الغاصب نقض البناء ورد الساحة، هل له ذلك إن قضي عليه بالقيمة
لا يحل، وقبله قولا لتضييع المال بلا فائدة. "در منتقى ".
وفي "الخلاصة ": إذا غصب ساحة وبنى عليها، لا ينقطع حق المالك.
وقال الكرخي: إن كانت قيمة البناء أكثر ينقطع.
قال: وبعض المتأخرين أفتوا بذلك، وهوحسن، ونحن نفتي بجواب "الكتاب " يعني "مختصر القدوري "، وهوالمختار عندهم.
ومنها: لوغصب أرضا فبنى عليها، أوغرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر
من قيمتها قلعا أي: البناء والغرس وردت الأرض إلى صاحبها، وإلا يكن قيمة
الأرض أكثر من قيمتهما ضمن الغاصب قيمتها أي: الأرض.
ولا يخفى أن هذا إذا لم يضر القلع بالأرض، وإلا فإن أضر بها، فللمالك أن يضمن الصاحب البناء والغرس قيمة البناء والغرس مقلوعين، ويتملكها، وإنما يضمن قيمتهما مقلوعين؛ لأنها تستحق القلع.
ولا يخفى أن قوله: وإلا الخ يشمل صورة المساواة، وفيه ما مر.
ثم ما ذكره من التفصيل هوالمنقول في "الذخيرة"، لكن إطلاق "الكنز" و"الملتقى " يخالفه؛ فإنهما قالا: "ومن بنى في أرض غيره أوغرس أمر بالقلع والرد".
وفي "القهستاني " عن "العمادية" أنه يفتى بإطلاق الكتاب، وهذا إذا لم يقض عليه بالقيمة، وإلا، فلا يحل القلع، وقيل: يحل، كما في الزاهدي.