التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
والمراد بضمان قيمتهما مقلوعين ضمان قيمتهما قائمين في الأرض مستحقين القلع لا ضمان قيمتهما مقلوعين أي حطبا وحجارة مكرمة؛ إذ المقلوع قيمته أكثر من القائم؛ فإن المؤنة والأجرة صرفت في قلع المقلوع دون القائم كما في النهاية"، وغيرها، وطريق معرفة ذلك أن تقوم الأرض بلا شجر ولا بناء، وتقوم مع أحدهما حال كونه مستحق القلع، فيضمن الفضل". "ملتقى ".
وهذا إذا لم يكن البناء في تراب الأرض، وإلا فالبناء لرب الأرض، وقيل: إن لم يكن للتراب قيمة فالبناء لربها، وإلا للباني، وعليه قيمة التراب. "خانية ".
لا يقال: الغصب لا يتأتى في العقار عندهما، قلنا: إنه لا يتأتى في حكم وجوب الضمان لا فيما وراء ذلك كوجوب الرد واستحقاق الأجرة. "شمني ". "در منتقى ".
ومنها: لوابتلعت دجاجة لؤلؤة ينظر إلى أكثرهما قيمة، فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل.
وعلى هذا لوأدخل فصيل غيره هوولد الإبل، مغصوبا كان الفصيل أووديعة في داره، فكبر الفصيل فيها، ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الجدار، ينظر إلى أكثرهما قيمة، فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل لصاحبه، فيهدمه، أويتملكه، وتعتبر القيمة يوم صار الفصيل بحال لا يمكن إخراجه.
وهذا إذا أدخله صاحب البيت، أواستعار من غيره بيتا فأدخل فيه الفصيل، وأما إذا أدخله صاحب الفصيل فيقال له إن أمكنك إخراج الفصيل فأخرجه، وإلا فاذبحه، واجعله إربا إربا، دفعا للضرر عن صاحب البيت.
ولوكان مكان الفصيل حمار أوبغل، فإن كان ضرر قلع الباب فاحشا، فكذلك، وإن كان يسيرا كان لصاحب الحمار أوالبغل أن يقلع الباب، ويلتزم نقصان البيت، لتصل الدابة إلى صاحبها، ويندفع الضرر عن صاحب البيت بإيجاب الضمان.
وكذا لوأدخل البقر رأسه في قدر من النحاس مثلا فتعذر إخراجه، ينظر إلى
أكثرهما قيمة، فيضمن صاحب الأكثر الأقل، ويتملكه، وإن كانت قيمتهما على السواء يباع عليهما، ويقسمان الثمن.
هكذا ذكر أصحابنا عن محمد مسكين، كما ذكره الزيلعي في كتاب
الغصب
وهذا إذا لم يكن البناء في تراب الأرض، وإلا فالبناء لرب الأرض، وقيل: إن لم يكن للتراب قيمة فالبناء لربها، وإلا للباني، وعليه قيمة التراب. "خانية ".
لا يقال: الغصب لا يتأتى في العقار عندهما، قلنا: إنه لا يتأتى في حكم وجوب الضمان لا فيما وراء ذلك كوجوب الرد واستحقاق الأجرة. "شمني ". "در منتقى ".
ومنها: لوابتلعت دجاجة لؤلؤة ينظر إلى أكثرهما قيمة، فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل.
وعلى هذا لوأدخل فصيل غيره هوولد الإبل، مغصوبا كان الفصيل أووديعة في داره، فكبر الفصيل فيها، ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الجدار، ينظر إلى أكثرهما قيمة، فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل لصاحبه، فيهدمه، أويتملكه، وتعتبر القيمة يوم صار الفصيل بحال لا يمكن إخراجه.
وهذا إذا أدخله صاحب البيت، أواستعار من غيره بيتا فأدخل فيه الفصيل، وأما إذا أدخله صاحب الفصيل فيقال له إن أمكنك إخراج الفصيل فأخرجه، وإلا فاذبحه، واجعله إربا إربا، دفعا للضرر عن صاحب البيت.
ولوكان مكان الفصيل حمار أوبغل، فإن كان ضرر قلع الباب فاحشا، فكذلك، وإن كان يسيرا كان لصاحب الحمار أوالبغل أن يقلع الباب، ويلتزم نقصان البيت، لتصل الدابة إلى صاحبها، ويندفع الضرر عن صاحب البيت بإيجاب الضمان.
وكذا لوأدخل البقر رأسه في قدر من النحاس مثلا فتعذر إخراجه، ينظر إلى
أكثرهما قيمة، فيضمن صاحب الأكثر الأقل، ويتملكه، وإن كانت قيمتهما على السواء يباع عليهما، ويقسمان الثمن.
هكذا ذكر أصحابنا عن محمد مسكين، كما ذكره الزيلعي في كتاب
الغصب