اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الخامسة: الضرر يزال

وينبغي أن يلحق بمسألة البقرة ما لوسقطت ديناره في محبرة غيره أي دواته ولم يخرج إلا بكسرها فينظر إلى أيهما أكثر قيمة، ويضمن صاحب الأكثر للأقل.

ولكن في "الجوهرة: وقع درهم، أولؤلؤة في محبرة، وكان لا يخرج إلا بكسرها، إن كان ذلك بفعل صاحب المحبرة، وكان أكثر قيمة من المحبرة، كسرت ولا غرم على صاحب الشيء الواقع فيها، وإن وقع بفعل صاحب الشيء، أوبغير فعل أحد، كسرت أيضا، وعلى صاحب الشيء قيمة المحبرة إن شاء، وإلا صبر حتى تنكسر. انتهى.
ومنها أي فروع ذلك جواز دخول بيت غيره بلا إذنه، إذا سقط متاعه فيه، وخاف صاحبه أي المتاع أنه لوطلبه منه لأخفاه؛ فإن ضرر الإخفاء أشد من ضرر الدخول فيه بلا إذنه.
وفي "البزازية" بعد نقل هذه المسألة وينبغي أن يعلم ذلك أهل الصلاح أنه إنما دخلها لهذا، وإن لم يكن يحضر بها أهل الصلاح، وأمكنه أن يدخل، ويأخذ ماله سرا، فلا بأس به. انتهى.
ومنها: مسألة الظفر بجنس دينه فإنه يأخذه بلا رضا المديون.
والدراهم والدنانير جنس واحد استحسانا، لا قياسا. "قنية".
وفي "الخانية: رجل له على آخر دراهم وظفر بدراهم مديونه، كان له أن يأخذ الدراهم، إذا لم يكن دراهمه أجود، ولم يكن مؤجلا، وإن ظفر بدنانير مديون ب غيره، في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذ الدنانير، وفي كتاب الدين له أن يأخذ، والصحيح هوالأول. انتهى
فهما جنسان في هذا الحكم.
ولكن في التتارخانية" بعد موافقة الخانية في هذا التصحيح أن له أن يأخذ دراهم المديون، مؤجلا كان أولا.

ومنها: ما ذكره في "الخانية " وهوجواز شق بطن المرأة الميتة من الجانب الأيسر لوماتت وهي حبلى الإخراج الولد من بطنها إن كان يرجى حياته أي: الولد بأن كان يضطرب، ويتحرك.
وفي "التحفة ": إن كان غالب الظن أنه يرجى في مدة يعيش، فإنه يشق بطنها؛ لأن إحياء الآدمي بترك تعظيم الآدمي أهون من مباشرة الموت.
ولودفنت مع أن الولد يتحرك في بطنها، ينبش القبر، ويشق. "خلاصة ".
المجلد
العرض
23%
تسللي / 413