اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الخامسة: الضرر يزال

الحكم فلا تعتبر القلة والكثرة فيه أيضا بعد ما كانتا قدر الربع ما لم يبلغ أحدهما ثلاثة أرباعه. وفيه إذا كان الربع يقوم مقام الكل فيقتضي التساوي وإن بلغ ثلاثة أرباعه وقد تقدم أنه يتخير فيه، فلم يظهر للتقييد بثلاثة أرباعه فائدة.
والأفضل في ذلك أن يصلي في أقلهما نجاسة.
ولوكان ربع أحدهما طاهرا، والثوب الآخر طاهره أقل من الربع، يصلي في الذي ربعه طاهر، ولا يجوز أن يصلي في العكس الذي أقل من ربعه طاهر.
ولوأن امرأة لوصلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، ولوصلت قاعدة لا ينكشف منها شيء؛ فإنها تصلي قاعدة؛ لما ذكر من أن ترك القيام أهون من كشف العورة.

ولوكان الثوب يغطي جسدها، وربع رأسها، فتركت تغطية الرأس، لا تجوز صلاتها، ولوكان يغطي أقل من الربع لا يضرها تركه؛ لأن للربع حكم الكل والستر في صورة كونه أقل من الربع أفضل تقليلا للانكشاف. انتهى كلام الزيلعي.
ومن هذا القبيل ما ذكره في "الخلاصة" أنه لوكان إذا خرج للجماعة لا يقدر على القيام، ولوصلى في بيته صلى قائما، يخرج إليها، ويصلي قاعدا. وهوالصحيح.
ونقل في "شرح منية المصلي" تصحيحا آخر أنه يصلي في بيته قائما، وهوالأظهر
وهذا التصحيح هوالموافق لما هوموجود في "الخلاصة" في فصل صلاة المريض، قال: ولوأن مريضا إذا صلى في بيته يستطيع القيام، وإذا خرج إلى جماعة لا يستطيع القيام، يصلي في بيته. قائما، أم يخرج إلى الجماعة، ويصلي قاعدا
اختلف المشايخ فيه والمختار أنه يصلي في بيته قائما.
وقال شمس الأئمة الأوزجندي: يخرج إلى الجماعة، لكن يكبر قائما، ثم يقعد، ثم
يقوم للركوع، والأول أصح، وبه يفتى. انتهى.
ومثله في "البزازية "، وسيذكره المصنف في كتاب الصلاة من الفوائد.
وذكره في البحر نقلا عن "الخلاصة" بعين ما ذكرناه؛ فلعل في نسخة "الخلاصة" المنقول عنها هنا خللا".
المجلد
العرض
24%
تسللي / 413