اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الشهاب في شرح الكتاب

وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف الدائم : لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فيحضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة والمستحاضة ومن به سلس البول(1) والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ(2) يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى
والنفاس : هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تره المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة
وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما(3) وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما ومن ولدت ولدين في بطن واحد
فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة و أبي يوسف وقال محمد وزفر : نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني
باب الأنجاس(4)
تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه
والمكان الذي يصلي عليه
ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد
وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم(5) فجفت فدلكه بالأرض جاز
والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك
والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما
__________
(1) استرساله وعدم إمساك البول للمرض.
(2) لا ينقطع دمه.
(3) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت للنفساء أربعين يوماً.
(4) جمع نجس وهو كل مستقذر.
(5) جسد.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 70