الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب
بطل المسح باب الحيض(1) أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها(2) وما زاد على ذلك فهو استحاضة وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة(3) في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص(4) والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة(5) ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها(6) ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن(7) ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه(8) وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل(9) فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل(10) والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري
__________
(1) لغة السيلان وشرعاً هو الدم الخارج من رحم امرأة سليمة من الداء والصغر.
(2) لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام)).
(3) يكون لون الدم كلون الماء الكدر يقال كدر الماء من باب تعب وقتل وصعب زال صفاؤه.
(4) أي حتى يكون ما يخرج من قبل المرأة عند انتهاء الحيض يشبه المخاط.
(5) للحرج والمشقة لأنها تتكرر بخلاف الصوم فإنه لا يكون في السنة إلا مرة واحدة.
(6) لقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن}.
(7) لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)).
(8) يشترط أن يكون هذا الغلاف غير مشرز بالمصحف بل يكون شيئاً مستقلاً.
(9) لأن الخطاب بالصلاة قد توجه إليها فأصبحت طاهرة حكماً.
(10) جاز وطؤها قبل الغسل لأن الحيض لا يزيد على العشرة.
__________
(1) لغة السيلان وشرعاً هو الدم الخارج من رحم امرأة سليمة من الداء والصغر.
(2) لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام)).
(3) يكون لون الدم كلون الماء الكدر يقال كدر الماء من باب تعب وقتل وصعب زال صفاؤه.
(4) أي حتى يكون ما يخرج من قبل المرأة عند انتهاء الحيض يشبه المخاط.
(5) للحرج والمشقة لأنها تتكرر بخلاف الصوم فإنه لا يكون في السنة إلا مرة واحدة.
(6) لقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن}.
(7) لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)).
(8) يشترط أن يكون هذا الغلاف غير مشرز بالمصحف بل يكون شيئاً مستقلاً.
(9) لأن الخطاب بالصلاة قد توجه إليها فأصبحت طاهرة حكماً.
(10) جاز وطؤها قبل الغسل لأن الحيض لا يزيد على العشرة.