الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم ويستحب له إذا سلم أن يقول : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر(1) وإذا دخل المسافر مصرة أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه
ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة(2)
ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين
ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا
والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء
باب صلاة الجمعة
لا تصح الجمعة إلا بمصر(3) جامع أو في مصلى المصر(4)
ولا تجوز في القرى ولا تجوز إقامتها إلا بالسطان أو من أمره السلطان
ومن شرائطها : الوقت فتصح في الوقت ولا تصح بعده
ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة يخطب الإمان خطبتين يفصل بينهما بقعدة ويخطب قائما على طهارة فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد : لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره ومن شرائطها : الجماعة وأقلهم عند أبي حنيفة
ثلاثة سوى الإمام وقال أبو يوسف ومحمد : اثنان سوى الإمام ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها
ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت
ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة
ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلب صلاة الظهر
__________
(1) مسافرون.
(2) لأن الإقامة لا تعتبر إلا في موضع واحد والعبرة في الإقامة بالموضع الذي يبيت فيه المسافر.
(3) المراد به أي مصر فهو نكرة ولذلك نون وقد اختلف في تعريفه.
(4) لأنه من توابع المصر وكذلك جميع أفنية المصر.
ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة(2)
ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين
ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا
والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء
باب صلاة الجمعة
لا تصح الجمعة إلا بمصر(3) جامع أو في مصلى المصر(4)
ولا تجوز في القرى ولا تجوز إقامتها إلا بالسطان أو من أمره السلطان
ومن شرائطها : الوقت فتصح في الوقت ولا تصح بعده
ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة يخطب الإمان خطبتين يفصل بينهما بقعدة ويخطب قائما على طهارة فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد : لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره ومن شرائطها : الجماعة وأقلهم عند أبي حنيفة
ثلاثة سوى الإمام وقال أبو يوسف ومحمد : اثنان سوى الإمام ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها
ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت
ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة
ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلب صلاة الظهر
__________
(1) مسافرون.
(2) لأن الإقامة لا تعتبر إلا في موضع واحد والعبرة في الإقامة بالموضع الذي يبيت فيه المسافر.
(3) المراد به أي مصر فهو نكرة ولذلك نون وقد اختلف في تعريفه.
(4) لأنه من توابع المصر وكذلك جميع أفنية المصر.