الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
أن يقصد(1) الإنسان موضا بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها(2) بسير الإبل ومشي الأقدام ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء(3)
وفرض المسافر عندنا : في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهما فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته
ومن خرج مسافرا صلى وكعتين إذا فارق بيوت المصر ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم
ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين
وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها خمسة عشر يوما لم يتموا الصلاة(4)
وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة
وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه
__________
(1) أما إذا لم يقصد قطع المسافة لم يعط حكم المسافر ولو سار أكثر من ثلاثة أيام كمن خرج هائماً للبحث عن ضالة ينشدها.
(2) قدرت هذه المسافة بثمانية عشر فرسخاً وهي تعادل 84كم تقريباً.
(3) بل المعتبر في كل من البر والبحر مسيرة ثلاثة أيام بالسير المتوسط المناسب لكل منهما فلا عبرة في البر بالدابة السريعة أو البطيئة ولا عبرة في البحر بالريح القوية أو الضعيفة ولا يعتبر سير البر بسير البحر فلو قصد موضعاً له طريقان أحدهما في البر يقطع في ثلاثة أيام والآخر في البحر يقطع في يومين قصر إذا سافر براً ولم يقصر إذا سافر بحراً وكذلك بالعكس.
(4) لأن حالهم يخالف نيتهم فإن المحارب إما أن ينتصر فيستقر وإما أن ينهزم فيفر.
وفرض المسافر عندنا : في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهما فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته
ومن خرج مسافرا صلى وكعتين إذا فارق بيوت المصر ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم
ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين
وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها خمسة عشر يوما لم يتموا الصلاة(4)
وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة
وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه
__________
(1) أما إذا لم يقصد قطع المسافة لم يعط حكم المسافر ولو سار أكثر من ثلاثة أيام كمن خرج هائماً للبحث عن ضالة ينشدها.
(2) قدرت هذه المسافة بثمانية عشر فرسخاً وهي تعادل 84كم تقريباً.
(3) بل المعتبر في كل من البر والبحر مسيرة ثلاثة أيام بالسير المتوسط المناسب لكل منهما فلا عبرة في البر بالدابة السريعة أو البطيئة ولا عبرة في البحر بالريح القوية أو الضعيفة ولا يعتبر سير البر بسير البحر فلو قصد موضعاً له طريقان أحدهما في البر يقطع في ثلاثة أيام والآخر في البحر يقطع في يومين قصر إذا سافر براً ولم يقصر إذا سافر بحراً وكذلك بالعكس.
(4) لأن حالهم يخالف نيتهم فإن المحارب إما أن ينتصر فيستقر وإما أن ينهزم فيفر.