الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة(1)
ولا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب(2)
ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه
باب زكاة الإبل
ليس في أقل من خمس ذود(3) من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا سائمة(4)
وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض(5) إلى خمس وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون(6) إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة(7) إلى ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة(8) إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين
__________
(1) لأن هذه الأشياء ليست بنامية.
(2) لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النية كالصلاة والصوم.
(3) الذود: ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها.
(4) سامت الدابة رعت وهي هنا ما تكتفي بالرعي في البراري أكثر العام ولا تعلف.
(5) مخضت الحامل مخاضاً: أخذها وجع الولادة وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض بغيرها في العادة وتكون قد طعنت في السنة الثانية.
(6) وهي التي دخلت في السنة الثالثة وسميت بذلك لأن أمها ذات لبن بولادة غيرها في العادة.
(7) هي التي دخلت في السنة الرابعة وسميت بذلك لأنها حق لها أن تركب ويحمل عليها.
(8) هي التي طعنت في السنة الخامسة ولا اشتقاق لاسمها قال في الدر المختار سميت جذعة لأنها تجذع أي تسقط أسنانها.
ولا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب(2)
ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه
باب زكاة الإبل
ليس في أقل من خمس ذود(3) من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا سائمة(4)
وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض(5) إلى خمس وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون(6) إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة(7) إلى ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة(8) إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين
__________
(1) لأن هذه الأشياء ليست بنامية.
(2) لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النية كالصلاة والصوم.
(3) الذود: ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها.
(4) سامت الدابة رعت وهي هنا ما تكتفي بالرعي في البراري أكثر العام ولا تعلف.
(5) مخضت الحامل مخاضاً: أخذها وجع الولادة وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض بغيرها في العادة وتكون قد طعنت في السنة الثانية.
(6) وهي التي دخلت في السنة الثالثة وسميت بذلك لأن أمها ذات لبن بولادة غيرها في العادة.
(7) هي التي دخلت في السنة الرابعة وسميت بذلك لأنها حق لها أن تركب ويحمل عليها.
(8) هي التي طعنت في السنة الخامسة ولا اشتقاق لاسمها قال في الدر المختار سميت جذعة لأنها تجذع أي تسقط أسنانها.