اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

والفقير : من له أدنى شيء والمسكين : من لا شيء له والعامل : يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل وفي الرقاب : يعان المكاتبون في فك رقابهم والغارم : من لزمه دين وفي سبيل الله : منقطع الغزاة وابن السبيل : من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه فهذه جهات الزكاة
وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد
ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي
ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت(1) ولا يشترى بها رقبة تعتق(2) ولا تدفع إلى غني ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ولا إلى امرأته(3) ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : تدفع إليه
ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه ولا مملوك غني(4) ولا ولد غني إذا كان صغيرا ولا تدفع إلى بني هاشم وهم : آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم(5)
وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه(6)
وقال أبو يوسف عليه الإعادة
ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عنده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعا
ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا
ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى ثوم هم أحوج من أهل بلده
__________
(1) إنما لا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت لعدم التمليك وهو ركن.
(2) لأن العتق إسقاط وليس بتمليك.
(3) إنما لا يجوز دفع الزكاة إلى هؤلاء لأن منافع الأملاك مشتركة بينهم عادة.
(4) لأن كسب المولى لسيده وله حق في كسب مكاتبه.
(5) الموالي العبيد ويطلق المولى أيضاً على السيد.
(6) لأنه بذل ما في وسعه وليس عليه إصابة الحقيقة بعد التحري.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 70